صفحة جزء
( وصح حطها ) لكله أو بعضه ( عنه ) قبل أو لا ، ويرتد بالرد كما في البحر


مطلب في حط المهر والإبراء منه

( قوله وصح حطها ) الحط : الإسقاط كما في المغرب ، وقيد بحطها لأن حط أبيها غير صحيح لو صغيرة ، ولو كبيرة توقف على إجازتها ، ولا بد من رضاها . ففي هبة الخلاصة خوفها بضرب حتى وهبت مهرها لم يصح لو قادرا على الضرب . ا هـ . ولو اختلفا فالقول لمدعي الإكراه ولو برهنا فبينة الطوع أولى قنية . وأن لا تكون مريضة مرض الموت . ولو اختلف مع ورثتها فالقول للزوج أنه كان في الصحة لأنه ينكر المهر خلاصة . ولو وهبته في مرضها فمات قبلها فلا دعوى لها بل لورثتها بعد موتها ، وتمام الفروع في البحر ( قوله لكله أو بعضه ) قيده في البدائع بما إذا كان المهر دينا أي دراهم أو دنانير لأن الحط في الأعيان لا يصح بحر . ومعنى عدم صحته أن لها أن تأخذه منه ما دام قائما ، فلو هلك في يده سقط المهر عنه لما في البزازية : أبرأتك عن هذا العبد يبقى العبد وديعة عنده . ا هـ . نهر ( قوله ويرتد بالرد ) أي كهبة الدين ممن عليه الدين ذكره في أنفع الوسائل بحثا وقال لم أره . واستدل له في البحر بما في مداينات القنية قالت لزوجها أبرأتك ولم يقل قبلت ، أو كان غائبا فقالت أبرأت زوجي يبرأ زوجي إلا إذا رده . ا هـ . قال في النهر : ولا يخفى أن المدعي إنما هو رد الحط وكأنه نظر إلى أن الحط إبراء معنى

التالي السابق


الخدمات العلمية