صفحة جزء
( ولو افترقا فقالت بعد الدخول وقال الزوج قبل الدخول فالقول لها ) لإنكارها سقوط نصف المهر ; وإن أنكر الوطء ولو لم تمكنه في الخلوة ، فإن بكرا صحت وإلا لا لأن البكر إنما توطأ كرها [ ص: 122 ] كما بحثه الطرسوسي وأقره المصنف .


( قوله فقالت بعد الدخول ) يطلق الدخول على الوطء وعلى الخلوة المجردة ، والمتبادر منه الأول ، والمراد هنا الاختلاف في الخلوة مع الوطء ، أو في الخلوة المجردة لا في الوطء مع الاتفاق على الخلوة لأن الخلوة مؤكدة لتمام المهر فلو كان الاختلاف بينهما في الوطء مع الاتفاق على الخلوة لم تظهر ثمرة للاختلاف ( قوله فالقول لها لإنكارها سقوط نصف المهر ) كذا في القنية للزاهدي ، ونظمه ابن وهبان وقال في شرحه إنه تتبع هذا الفرع فما ظفر به ولا وجد ما يناقضه ووجهه ماش على القواعد لأن القول للمنكر . ا هـ .

قلت : رأيته في حاوي الزاهدي أيضا ، وحكى فيه قولين ، فذكر ما مر معزيا إلى المحيط وكتاب آخر ، ثم عزا إلى الأسرار أن القول قوله لأنه ينكر وجوب الزيادة على النصف . ا هـ . ويظهر لي أرجحية القول الأول ولذا جزم به المصنف وذلك أن المهر يجب بنفس العقد والدخول أو الموت مؤكد له والطلاق قبلهما منصف له فسبب وجوب الكل متحقق والمصنف له عارض ، والمرأة تنكر العارض وتتمسك بالسبب المحقق الموجب للكل ولذا تثبت لها المطالبة بتمام المهر قبل الدخول ، ولا يعود نصف المهر المقبوض إلى ملكه بالطلاق قبل الدخول إلا بالقضاء أو الرضا ولا ينفذ تصرفه فيه قبل ذلك وينفذ تصرف المرأة فيه والزوج وإن أنكر الزيادة على النصف لكنه مقر بسببها ، كما لو أقر بالغصب وادعى الرد وكذبه المالك فدعواه الرد إنكار للضمان بعد الإقرار بسببه فلا يقبل تأمل ( قوله وإن أنكر الوطء ) كذا في كثير من النسخ ، وكان المناسب أن يقول وإن أنكر الدخول لما قررناه من أن الاختلاف بينهما ليس في الوطء مع الاتفاق على الخلوة ، ليكون إشارة إلى رد ما قاله في الأسرار : أي أن إنكاره لا يعتبر لأنه في الحقيقة مدع لسقوط النصف بالعارض على السبب الموجب للكل فكان إنكارها هو المعتبر . وفي بعض النسخ وإن أنكرت بالتاء ، والمعنى أن القول لها وإن أنكرت أنه لم يطأها في هذا الدخول الذي ادعته ، لكن الأولى أن يقول وإن اعترفت بعدم الوطء لأنه لم يدع الوطء حتى يقابل بإنكارها له ( قوله إنما توطأ كرها ) لأنها تستحي بالطبع ، فلم تكن بالامتناع مختارة لعدم تأكد المهر ، بخلاف الثيب لأن امتناعها يدل على اختيارها لعدم تأكد المهر [ ص: 122 ] قوله كما بحثه الطرسوسي ) أي في أنفع الوسائل والبحث في التفصيل المذكور ، فإن الطرسوسي نقل أولا عن الذخيرة إذا خلا بها ولم تمكنه من نفسها اختلف المتأخرون فيه قال : وفي طلاق النوازل عليه نصف المهر ، ثم ذكر هذا التفصيل وقال قلته على وجه التفقه ولم أظفر فيه بنقل . والظاهر أنه أراد به التوفيق بين القولين ، وذكر أيضا أن هذا إذا صدقته في ذلك ، فلو كذبته فالقول قولها بيمينها لأنه منكر ( قوله وأقره المصنف ) أي تبعا لشيخه صاحب البحر

التالي السابق


الخدمات العلمية