صفحة جزء
( خطب بنت رجل وبعث إليها أشياء ولم يزوجها أبوها فما بعث للمهر يسترد عينه قائما ) فقط وإن تغير بالاستعمال ( أو قيمته هالكا ) لأنه معاوضة ولم تتم فجاز الاسترداد ( وكذا ) يسترد ( ما بعث هدية وهو قائم دون الهالك والمستهلك ) لأنه في معنى الهبة .


( قوله ولم يزوجها أبوها ) مثله ما إذا أبت وهي كبيرة ط ( قوله فما بعث للمهر ) أي مما اتفقا على أنه من المهر أو كان القول له فيه على ما تقدم بيانه ( قوله فقط ) قيد في عينه لا في قائما ، واحترز به عما إذا تغير بالاستعمال كما أشار إليه الشارح . قال في المنح لأنه مسلط عليه من قبل المالك فلا يلزم في مقابلة ما انتقص باستعماله شيء ح ( قوله أو قيمته ) الأولى أو بدلا له ليشمل المسمى ( قوله لأنه في معنى الهبة ) أي والهلاك والاستهلاك مانع من الرجوع بها ، وعبارة البزازية لأنه هبة ا هـ ومقتضاه أنه يشترط في استرداد القائم القضاء أو الرضا ، وكذا يشترط عدم ما يمنع من الرجوع ، كما لو كان ثوبا فصبغته أو خالطته ، ولم أر من صرح بشيء من غير ذلك فليرجع ، والتقييد بالهدية احترازا عن النفقة فيما يظهر كما يأتي في مسألة الإنفاق على معتدة الغير

التالي السابق


الخدمات العلمية