صفحة جزء
[ ص: 159 ] ( نكح ذمي ) أو مستأمن ( ذمية أو حربي حربية ثمة بميتة أو بلا مهر بأن سكتا عنه أو نفياه و ) الحال أن ( ذا جائز عندهم فوطئت أو خلقت قبله أو مات عنها فلا مهر لها ) لو أسلما أو ترافعا إلينا لأنا أمرنا بتركهم وما يدينون ( وتثبت ) بقية ( أحكام النكاح في حقهم كالمسلمين من وجوب النفقة في النكاح ووقوع الطلاق ونحوهما ) كعدة ونسب وخيار بلوغ وتوارث بنكاح صحيح وحرمة مطلقة ثلاثا ونكاح محارم .


( قوله نكح ذمي إلخ ) لما فرغ من مهور المسلمين ذكر مهور الكفار ، ويأتي بيان أنكحتهم ، وقوله أو مستأمن يشير إلى أنه لو عبر المصنف بالكافر لكان أولى لأن المستأمن كالذمي هنا نهر عن العناية ( قوله ثمة ) أي في دار الحرب ( قوله بميتة ) المراد بها كل ما ليس بمال كالدم بحر ( قوله وذا جائز عندهم ) بأن كان لا يلزم عندهم مهر المثل بالنفي وبما ليس بمال ( قوله قبله ) أي قبل الوطء ( قوله فلا مهر لها ) هذا قوله . وعندهما لها مهر المثل إذا دخل بها أو مات عنها ، والمتعة لو طلقها قبل الوطء ، وقيل في الميتة والسكوت روايتان . والأصح أن الكل على الخلاف هداية ، لكن في الفتح بأن ظاهر الرواية وجوب مهر المثل في السكوت عنه لأن النكاح معاوضة ، فما لم ينص على نفي العوض يكون مستحقا لها ، وذكر الميتة كالسكوت لأنها ليست مال عندهم فذكرها لغو نهر ( قوله ولو أسلما إلخ ) لو وصلية . وعبارة الفتح : ولو أسلما أو رفع أحدهما إلينا أو ترافعا ا هـ ولم يقل أو أسلم أحدهما لانفهامه بالأولى ( قوله لأنا أمرنا بتركهم ) أي ترك إعراض لا تقرير ، وقوله وما يدينون الواو للعطف أو المصاحبة فلا نمنعهم عن شرب الخمر وأكل الخنزير وبيعهما ط عن أبي السعود ( قوله وتثبت بقية أحكام النكاح ) أي إن اعتقداها أو ترافعا إلينا ط ( قوله كعدة ) أي لو طلقها وأمرها بلزوم بيتها إلى انقضاء عدتها ورفع الأمر إلينا حكمنا عليها بذلك ، وكذا لو طلبت نفقة العدة ألزمنا بها رحمتي ( قوله ونسب ) أي يثبت نسب ولده فيما يثبت به النسب بيننا رحمتي ( قوله وخيار بلوغ ) أي لصغير وصغيرة إذا كان المزوج غير الأب والجد ط ( قوله وتوارث بنكاح صحيح ) هو ما يقران عليه إذا أسلما ، بخلاف نكاح محرم أو في عدة مسلم كما سيأتي في الفرائض ( قوله وحرمة مطلقة ثلاثا إلخ ) فيفرق بينهما ولو بمرافعة أحدهما ، وأما لو كانا محرمين فلا يفرق إلا بمرافعتهما كما سيأتي في نكاح الكافر

التالي السابق


الخدمات العلمية