صفحة جزء
( فلو باعه سيده بعدما زوجه امرأة فالمهر برقبته يدور معه أينما دار كدين الاستهلاك ) لكن للمرأة فسخ البيع لو المهر عليه لأنه دين فكانت كالغرماء منح


( قوله فالمهر برقبته ) وقيل في ثمنه والأول والصحيح كما في المنية ولو أعتقه كان عليه الأقل من المهر والنفقة كما في النتف قهستاني .

( قوله يدور معه إلخ ) أي يباع فيه وإن تداولته الأيدي مرارا .

( قوله كدين الاستهلاك ) أي كما لو استهلك مال إنسان عن سيده .

( قوله لكن للمرأة فسخ البيع ) ذكره في البحر بحثا ونقله المصنف في المنح عن جواهر الفتاوى حيث قال رجل زوج غلامه ثم أراد أن يبيعه بدون رضا المرأة إن لم يكن للمرأة على العبد مهر فللمولى بيعه وإن كان فلا إلا برضاها وهذا كما قلنا في العبد المأذون والمديون إذا باعه بدون رضا الغرماء فلو أراد الغريم الفسخ فله أن يفسخ البيع كذلك هنا إذا كان عليه المهر لأن المهر دين . ا هـ . أما لو المولى قضاه عنه فلا فسخ أصلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية