صفحة جزء
( وللأب إجبار أمته على فطام ولدها منه قبل الحولين إن لم يضره ) أي الولد ( الفطام ) ، ( كما له ) أيضا ( إجبارها ) أي أمته ( على الإرضاع ، وليس له ذلك ) يعني الإجبار [ ص: 212 ] بنوعيه ( مع زوجته الحرة ) ولو ( قبلهما ) لأن حق التربية لها جوهرة


( قوله وللأب إجبار أمته إلخ ) لأنها لا حق لها في التربية في حال رقها . بل الحق له لأنها ملكه ، وكذا الحكم في ولدها من غيره لأنه ملك له رحمتي . قلت : والظاهر أن للمولى إجبارها أيضا وإن شرط الزوج حرية الأولاد لأن الرضاع يهزلها ويشغلها عن خدمته ( قوله على الإرضاع ) الإطلاق شامل لولده منها أو من غيرها ولولد أجنبي بأجرة أو بدونها لأن له [ ص: 212 ] استخدامها بما أراد ( قوله بنوعيه ) أي الإجبار على الفطام وعلى الإرضاع ( قوله مع زوجته الحرة ) أما زوجته الأمة فالحق لسيدها وإن شرط الزوج حرية الأولاد فيما يظهر كما ذكرناه آنفا فافهم ( قوله ولو قبلهما ) أي قبل الحولين ، وهذا التعميم المستفاد من زيادة " لو " صحيح بالنسبة إلى عدم الإجبار على الرضاع : أي ليس له إجبارها عليه في القضاء ما لم تتعين لذلك في المدة بأن لم يأخذ ثدي غيرها أو لم يكن للأب ولا للصغير مال كما سيأتي في الحضانة والنفقة ، أما بالنسبة إلى النوع الآخر وهو عدم الإجبار على الفطام فإنما يصح قبل الحولين ، وأما بعدهما فالظاهر أنه يجبرها على الفطام ، لما أن الإرضاع بعدهما حرام على القول بأن مدته الحولان تأمل ح بزيادة .

قلت : وما استظهره مبني على ظاهر كلام المصنف السابق ، وقدمنا الكلام فيه

التالي السابق


الخدمات العلمية