صفحة جزء
( ويثبت به ) ولو بين الحربيين بزازية ( وإن قل ) إن علم وصوله لجوفه من فمه أو أنفه لا غير ، فلو التقم الحلمة ولم يدر أدخل اللبن في حلقه أم لا لم يحرم لأن في المانع شكا ولوالجية . [ ص: 213 ] ولو أرضعها أكثر أهل قرية ثم لم يدر من أرضعها فأراد أحدهم تزوجها ، إن لم تظهر علامة ولم يشهد بذلك جاز خانية ( أمومية المرضعة للرضيع ، و ) يثبت ( أبوة زوج مرضعة ) إذا كان ( لبنها منه ) ( له ) وإلا لا كما سيجيء .


( قوله ولو بين الحربيين ) قال في البحر : وفي البزازية والرضاع في دار الإسلام ودار الحرب سواء ، حتى إذا رضع في دار الحرب وأسلموا وخرجوا إلى دارنا تثبت أحكام الرضاع فيما بينهم . ا هـ . ح ( قوله وإن قل ) أشار به إلى نفي قول الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد أنه لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات مشبعات لحديث مسلم { لا تحرم المصة والمصتان } وقول عائشة رضي الله عنها { كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخ بخمس رضعات معلومات يحرمن ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن } ، رواه مسلم . والجواب أن التقدير منسوخ صرح بنسخه ابن عباس وابن مسعود . وروي عن ابن عمر أنه قيل : له إن ابن الزبير يقول لا بأس بالرضعة والرضعتين ، فقال قضاء الله خير من قضائه . قال تعالى { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة } فهذا إما أن يكون ردا للرواية بنسخها أو لعدم صحتها أو لعدم إجازته تقييد إطلاق الكتاب بخبر الواحد ، وهذا معنى قوله في الهداية إنه مردود بالكتاب أو منسوخ به . وأما ما روته عائشة فالمراد به نسخ الكل نسخا قريبا ، حتى إن من لم يبلغه كان يقرؤها وإلا لزم ضياع بعض القرآن كما تقوله الروافض ، وما قيل ليكره نسخ التلاوة مع بقاء الحكم فليس بشيء لأن ادعاء بقاء حكمه بعد نسخه يحتاج إلى دليل ، وتمام ذلك مبسوط في الفتح والتبيين وغيرهما .

[ تنبيه ]

نقل ط عن الخيرية أنه لو قضى الشافعي بعدم الحرمة برضعة نفذ حكمه ، وإذا رفع إلى حنفي أمضاه ا هـ فتأمل ( قوله لا غير ) يأتي محترزه في قول المصنف : والاحتقان والإقطار في أذن وجائفة وآمة ( قوله فلو التقم إلخ ) تفريع على التقييد بقوله إن علم . وفي القنية : امرأة كانت تعطي ثديها صبية واشتهر ذلك بينهم ثم تقول لم يكن في ثديي لبن حين ألقمتها ثدي ولم يعلم ذلك إلا من جهتها جاز لابنها أن يتزوج بهذه الصبية . ا هـ . ط . وفي الفتح : لو أدخلت الحلمة في في الصبي وشكت في الارتضاع لا تثبت الحرمة بالشك .

ثم قال : والواجب على النساء أن لا يرضعن كل صبي من غير ضرورة ، وإذا أرضعن فليحفظن ذلك وليشهرنه ويكتبنه احتياطا ا هـ [ ص: 213 ] وفي البحر عن الخانية : يكره للمرأة أن ترضع صبيا بلا إذن زوجها إلا إذا خافت هلاكه ( قوله ثم لم يدر ) أي لم يدر من أرضعها منهم فلا بد أن تعلم المرضعة ( قوله إن لم تظهر علامة ) لم أر من فسرها . ويمكن أن تمثل بتردد المرأة ذات اللبن على المحل الذي فيه الصبية أو كونها ساكنة فيه فإنه أمارة قوية على الإرضاع ط ( قوله ولم يشهد بذلك ) بالبناء للمجهول والجار والمجرور نائب الفاعل ( قوله جاز ) هذا من باب الرخصة كي لا ينسد باب النكاح وهذه المسألة خارجة عن قاعدة : الأصل في الإرضاع التحريم ، ومثلها ما لو اختلطت الرضيعة بنساء يحصرن وهذا بخلاف المسألة الأولى فإنه لا حاجة إلى إخراجها لأن سبب الحرمة غير متحقق فيها ; كذا أفاده في الأشباه ( قوله أمومية ) بالرفع فاعل يثبت .

قال القهستاني : والأمومة مصدر هو كون الشخص أما . ا هـ . ( قوله وأبوة زوج مرضعة لبنها منه ) المراد به اللبن الذي نزل منها بسبب ولادتها من رجل زوج أو سيد فليس الزوج قيدا بل خرج مخرج الغالب بحر . وأما إذا كان اللبن من زنا ففيه خلاف سيذكره الشارح ; ويأتي الكلام فيه ( قوله له ) أي للرضيع وهو متعلق بالأبوة ح أي لأنه مصدر معناه كونه أبا ط ( قوله كما سيجيء ) أي في قوله طلق ذات لبن ح

التالي السابق


الخدمات العلمية