صفحة جزء
( ولا حل بين رضيعي امرأة ) لكونهما أخوين وإن اختلف الزمن والأب ( ولا ) حل ( بين الرضيعة وولد مرضعتها ) أي التي أرضعتها ( وولد ولدها ) لأنه ولد الأخ


( قوله لكونهما أخوين ) أي شقيقين إن كان اللبن الذي شرباه منها لرجل واحد أو لأم إن لم يكن كذلك ، وقد يكونان لأب كما إذا كان لرجل امرأتان وولدتا منه فأرضعت كل واحدة صغيرا فإن الصغيرين أخوان لأب ، حتى لو كان أحدهما أنثى لا يحل النكاح بينهما كما ذكره مسكين ح .

( قوله وإن اختلف الزمن ) كأن أرضعت الولد الثاني بعد الأول بعشرين سنة مثلا وكان كل منهما في مدة الرضاع ( قوله وولد مرضعتها ) أي من النسب ، أما الذي من الرضاع فإنه وإن كان كذلك لكنه فهم حكمه من قوله ولا حل بين رضيعي امرأة ح وأطلقه فأفاد التحريم وإن لم ترضع ولدها النسبي بخلاف ما إذا كان الولدان أجنبيين فإنه لا بد من ارتضاعهما من امرأة واحدة كما أفادته الجملة الأولى ولهذا لم يستغن بها عن هذه الجملة ، وما في البحر والمنح رده في النهر ، وشمل أيضا ما لو ولدته قبل إرضاعها للرضيعة أو بعده ولو بسنين .

[ فرع ]

في البحر عن آخر المبسوط : لو كانت أم البنات أرضعت أحد البنين وأم البنين أرضعت إحدى البنات لم يكن للابن المرتضع من أم البنات أن يتزوج واحدة منهن وكان لإخوته أن يتزوجوا بنات الأخرى إلا الابنة التي أرضعتها أمهم وجدها لأنها أختهم من الرضاعة ( قوله أي التي أرضعتها ) تفسير للمضاف إلى الضمير

التالي السابق


الخدمات العلمية