صفحة جزء
ولو قال نصفك الأعلى طالق واحدة ونصفك الأسفل ثنتين وقعت ببخارى فأفتى بعضهم بطلقة ، وبعضهم بثلاث عملا بالإضافتين خلاصة .


( قوله ولو قال إلخ ) أشار به إلى أن تقييد الجزء بالشائع ليس للاحتراز عن المعين لما ذكرنا من الفرع أفاده في البحر ( قوله وقعت ببخارى ) أي ولم يوجد فيها نص عن المتقدمين ولا عن المتأخرين تتارخانية ( قوله عملا بالإضافتين ) أي لأن الرأس في النصف الأعلى والفرج في الأسفل فيصير مضيفا الطلاق إلى رأسها وإلى فرجها ط عن المحيط قال في البحر : وقد علم به أنه لو اقتصر على أحدهما وقعت واحدة اتفاقا . ا هـ . وهو ممنوع في الثاني كما هو ظاهر نهر : أي لأن من أوقع واحدة بالإضافتين لم يعتبر كون الفرج في الثانية ، فإذا اقتصر على الإضافة الثانية فقط كيف يقع بها اتفاقا ، نعم لو اقتصر على الإضافة الأولى يقع اتفاقا . ثم اعلم أن كلا من القولين مشكل لأن النصف الأعلى أو الأسفل ليس جزءا شائعا وهو ظاهر ولا مما يعبر به عن [ ص: 258 ] الكل ، ووجود الرأس في الأول والفرج في الثاني لا يصيره معبرا به من الكل ، لأن ما مر من أنه يقع بالإضافة إلى جزء يعبر به عن الكل على تقدير مضاف أي اسم جزء كما أفاده في الفتح وقال فات نفس الجزء لا يتصور التعبير به عن الكل ا هـ . وحينئذ فالموجود في النصف الأعلى نفس الرأس ، وفي الأسفل نفس الفرج لا اسمها الذي يعبر به عن الكل ، ولهذا لو وضع يده على رأسها وقال : هذا الرأس طالق لا تطلق لأن وضع اليد قرينة على إرادة نفس الرأس ، بخلاف ما إذا لم يضعها عليه كما يأتي لأنه يكون بمعنى هذه الذات فليتأمل

التالي السابق


الخدمات العلمية