صفحة جزء
( أنا منك طالق ) أو بريء ( ليس بشيء ولو نوى ) به الطلاق ( وتبين في البائن والحرام ) أي أنا منك بائن أو أنا عليك حرام ( إن نوى ) لأن الإبانة لإزالة الوصلة والتحريم لإزالة الحل وهما مشتركان فتصح الإضافة إليه ، حتى لو لم يقل منك أو عليك لم يقع بخلاف أنت بائن أو حرام حيث يقع [ ص: 273 ] إذا نوى وإن لم يقل مني ، نعم لو جعل أمرها بيدها شرط قولها بائن مني .

ويقع بأبرأتك عن الزوجية بلا نية


( قوله أو بريء ) بخلاف أنت بريئة فإنه يقع به البائن كما يأتي في الكنايات ، أفاده ح ( قوله ليس بشيء ) لأن محلية الطلاق قائمة بها لا به ، فالإضافة إليه إضافة إلى غير محله فيلغو نهر ، ولهذا لو ملكها الطلاق فطلقته لا يقع بحر ( قوله أو أنا عليك حرام ) الأولى وأنا بالواو كما في بعض النسخ ( قوله لأن الإبانة ) أي لفظها موضوع لإزالة وصلة النكاح من البون وهو الفصل ، وكذا يقال في التحريم ( قوله وهما مشتركان ) بفتح الراء مبنيا للمجهول : أي الوصلة والتحريم مشتركان بين الزوجين ; أو بكسرها مبنيا للمعلوم أي الزوجان مشتركان في الوصلة والتحريم ( قوله حتى لو لم يقل إلخ ) أي بأن قال : أنا بائن أو أنا حرام ، ثم الأولى أن يقول ولو لم يقل لأنه محترز التقييد بمنك وعليك كما في البحر ط . ويوجد في بعض النسخ ولو لم بدون حتى ( قوله لم يقع الخلاف إلخ ) قال في التبيين : والفرق أن البينونة أو الحرام إذ كان مضافا إليها تعين لإزالة ما بينهما من الوصلة والحل ، وإذا أضيف إليه لا يتعين لجواز أن تكون له امرأة أخرى فيريد بقوله أنا بائن منها أو حرام [ ص: 273 ] عليها ا هـ ح ( قوله إذا نوى ) هذا القيد جار في أنت حرام على أصل المذهب ، أما في الفتوى فيقع بلا نية كما يأتي في الإيلاء . ا هـ . ح ( قوله وإن لم يقل مني ) رد على ما في خزانة الأكمل لأبي عبد الله الجرجاني حيث ذكر أنه إذا لم يقل مني يكون باطلا وهو سهو ، ومحله في الصورة المذكورة بعد كما أوضحه في البحر عن القنية ( قوله نعم إلخ ) قال في البحر : والحاصل أنه إذا أضاف الحرمة أو البينونة إليها كأنت بائن أو حرام وقع من غير إضافة إليها ، وإن أضاف إلى نفسه كأنا حرام أو بائن لا يقع من غير إضافة إليها ; وإن خيرها فأجابت بالحرمة أو البينونة فلا بد من الجمع بين الإضافتين : أنت حرام علي أنا حرام عليك أنت بائن مني أنا بائن منك ( قوله بلا نية ) في حال الغضب وغيره تتارخانية . ومقتضاه أنه طلاق صريح وفيه نظر . وفي كنايات الجوهرةأنا بريء من نكاحك يقع إن نوى ; وفي أنا بريء من طلاقك لا يقع لأن البراءة من الشيء ترك له . ا هـ . .

التالي السابق


الخدمات العلمية