صفحة جزء
( أنت طالق ثنتين مع عتق مولاك إياك فأعتق ) سيدها طلقت ثنتين ( وله الرجعة ) لوجود التطليق بعد الإعتاق لأنه شرط . ونقل ابن الكمال أن كلمة مع إذا أقحم بين جنسين مختلفين يحل محل الشرط .


( قوله لأنه شرط ) لأنه علق التطليق بالإعتاق غير أنه عبر عنه بالعتق مجازا من استعارة الحكم للعلة ; والمعلق يوجد بعد الشرط فتطلق وهي حرة . وهذا لأن الشرط ما يكون معدوما على خطر الوجود وللحكم تعلق به والمذكور بهذه الصفة . وأورد أن كلمة مع للقران فيكون منافيا لمعنى الشرط . وأجيب بأنها قد تذكر للمتأخر تنزيلا له منزلة المقارن لتحقق وقوعه ومنه { إن مع العسر يسرا } وصير إليه هنا لموجب هو وجود معنى الشرط لها ، وتمامه في النهر ( قوله بين جنسين ) كالطلاق والعتاق والعسر واليسر ط ( قوله يحل محل الشرط ) فكأنه قال : إن أعتقتك فتكون مع بمعنى بعد ح

التالي السابق


الخدمات العلمية