صفحة جزء
( قال : امرأته طالق ولم يسم وله امرأة ) معروفة طلقت امرأته [ ص: 293 ] استحسانا ، فإن قال : لي امرأة أخرى إياها عنيت لا يقبل قوله إلا ببينة ، ولو كان ( له امرأتان كلتاهما معروفة له صرف إلى أيهما شاء ) خانية ولم يحك خلافا .


( قوله ولم يسم ) أما لو سماها فكذلك بالأولى ، ويقع على التي عناها أيضا حتى لو كانت زوجته . قال في البزازية : ولو قال فلانة بنت فلان طالق ثم قال أردت امرأة أخرى أجنبية بذلك الاسم والنسب لا يصدق ويقع على امرأته ، بخلاف ما إذا أقر بمال لمسمى فادعى رجل أنه هو وأنكر يصدق بالحلف ما له علي هذا المال لا ما هو فلان ، وكذا لو قال زينب طالق وهو اسم امرأته ثم قال أردت به غير امرأتي لا يصدق ويقع عليهما إن كانتا زوجة له ، وكذا لو نسبها إلى أمها أو أختها أو ولدها وهي كذلك ; ولو حلف إن خرج من المصر فامرأته عائشة كذا واسمها فاطمة لا تطلق [ ص: 293 ] إذا خرج . ا هـ . ( قوله استحسانا ) كذا في البحر عن الظهيرية ، ومثله في الخانية ، ومقتضاه أن القياس خلافه تأمل ( قوله كلتاهما معروفة ) احتراز عما لو كانت إحداهما فقط وهو المسألة التي قبلها ، وأما المجهولتان فكالمعروفتين ، ثم هذه المسألة كما قال ح مكررة مع قوله ولو قال امرأتي طالق وله امرأتان أو ثلاث ( قوله ولم يحك خلافا ) رد على صاحب الدرر كما مر تقريره

التالي السابق


الخدمات العلمية