صفحة جزء
[ فروع ] نكحها على أن أمرها بيدها صح ; ولو ادعت جعله أمرها بيدها لم تسمع إلا إذا طلقت نفسها بحكم الأمر ثم ادعته فتسمع .

قالت : طلقت نفسي في المجلس بلا تبدل وأنكر فالقول لها .


( قوله صح ) مقيد بما إذا ابتدأت المرأة فقالت زوجت نفسي منك على أن أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد أو على أني طالق فقال الزوج قبلت ، أما لو بدأ الزوج لا تطلق ولا يصح الأمر بيدها كما في البحر عن الخلاصة والبزازية ( قوله لم تسمع ) أي لعدم حصول ثمرته ط ( قوله بحكم الأمر ) الباء للسببية لأن حكم الشيء ثمرته وأثره المترتب عليه ، وحكم الأمر ملكها طلاق نفسها ( قوله ثم ادعته ) أي ادعت الجعل المذكور أو الطلاق ( قوله فالقول لها ) لأنه وجد [ ص: 330 ] سببه بإقراره وهو التخيير فالظاهر عدم الاشتغال بشيء آخر بحر ولأنه لما أقر بالتخيير والطلاق صار بإنكاره مدعيا بطلان السبب والأصل عدمه ، وهذا بخلاف ما لو قال لقنه جعلت أمرك بيدك في العتق أمس فلم تعتق نفسك وقال القن فعلت لا يصدق إذ المولى لم يقر بعتقه لأن جعل الأمر بيده لا يوجب العتق ما لم يعتق القن نفسه والمولى ينكره بخلاف الطلاق فإنه أقر به وادعى إبطاله فلم يقبل منه كما أوضحه في البحر جوابا عما في جامع الفصولين من أنه ينبغي عدم الفرق

التالي السابق


الخدمات العلمية