صفحة جزء
( قال لها في صحته إن شئت ) أنا ( وفلان فأنت طالق ثلاثا ثم مرض فشاء الزوج والأجنبي الطلاق معا أو شاء الزوج ثم الأجنبي ثم مات الزوج لا ترث ، وإن شاء الأجنبي أولا ثم الزوج ورثت ) كذا في الخانية ، والفرق لا يخفى إذ بمشيئة الأجنبي أولا صار الطلاق معلقا على فعله فقط .


( قوله قال لها في صحته ) أما إذا كان هذا التعليق في المرض ورثت في جميع الصور لأنه من التعليق بفعل الأجنبي وفعله وقد تقدم ما يدل عليه من الصور السابقةط

( قوله والفرق لا يخفى ) قال في البحر : وحاصله أن الطلاق تعلق على مشيئتهما فإذا شاءا معا لم يكن الزوج تمام العلة فلا يكون فارا ; بخلاف ما إذا تأخرت مشيئة الزوج لأنه حينئذ تمت العلة به ا هـ أي فيكون من التعليق بفعله فيكفي فيه كون الشرط فقط في المرض ، بخلاف الوجهين الأولين فإنهما من قبيل التعليق بفعل الأجنبي ، فلا بد من كون التعليق والشرط في المرض ، والفرض أن التعليق في الصحة

التالي السابق


الخدمات العلمية