صفحة جزء
[ ص: 334 ] ويطهر لبن وعسل ودبس ودهن يغلى ثلاثا ولحم طبخ بخمر يغلى وتبريد ثلاثا ، وكذا دجاجة ملقاة حالة على الماء للنتف قبل شقها فتح . وفي التجنيس : حنطة طبخت في خمر لا تطهر أبدا به يفتى . ولو انتفخت من بول [ ص: 335 ] نقعت وجففت ثلاثا . ولو عجن خبز بخمر صب فيه خل حتى يذهب أثره فيطهر .


[ ص: 334 ] مطلب في تطهير الدهن والعسل ( قوله : ويطهر لبن وعسل إلخ ) قال في الدرر : لو تنجس العسل فتطهيره أن يصب فيه ماء بقدره فيغلى حتى يعود إلى مكانه ، والدهن يصب عليه الماء فيغلى فيعلو الدهن الماء فيرفع بشيء هكذا ثلاث مرات ا هـ وهذا عند أبي يوسف خلافا لمحمد ، وهو أوسع وعليه الفتوى كما في شرح الشيخ إسماعيل عن جامع الفتاوى . وقال في الفتاوى الخيرية : ظاهر كلام الخلاصة عدم اشتراط التثليث ، وهو مبني على أن غلبة الظن مجزئة عن التثليث وفيه اختلاف تصحيح ، ثم قال : إن لفظة : فيغلى ذكرت في بعض الكتب . والظاهر أنها من زيادة الناسخ ، فإنا لم نر من شرط لتطهير الدهن الغليان مع كثرة النقل في المسألة والتتبع لها إلا أن يراد به التحريك مجازا ، فقد صرح في مجمع الرواية وشرح القدوري أنه يصب عليه مثله ماء ويحرك فتأمل . ا هـ . أو يحمل على ما إذا جمد الدهن بعد تنجسه . ثم رأيت الشارح صرح بذلك في الخزائن فقال : والدهن السائل يلقى فيه الماء ، والجامد يغلى به حتى يعلو إلخ . ثم اشتراط كون الماء مثل العسل أو الدهن موافق لما في شرح المجمع عن الكافي ، ولم يذكره في الفتح والبحر . وذكر القهستاني عن بعض المفتين الاكتفاء في العسل والدبس بالخمس قال : لأن في بعض الروايات قدرا من الماء .

قلت : يحتمل أن قدرا مصحف عن قدره بالضمير فيوافق ما ذكرناه عن شرح المجمع ، وبه يسقط ما نقله عن بعض المفتين .

هذا وفي القنية عن ركن الأئمة الصباغي أنه جرب تطهير العسل بذلك فوجده مرا . وذكر في الخلاصة أنه لو ماتت الفأرة في دن النشاء يطهر بالغسل إن تناهى أمره وإلا فلا . ( قوله : ولحم طبخ إلخ ) في الظهيرية : ولو صبت الخمرة في قدر فيها لحم إن كان قبل الغليان يطهر اللحم بالغسل ثلاثا ، وإن بعده فلا . وقيل يغلى ثلاثا كل مرة بماء طاهر ويجفف في كل مرة ، وتجفيفه بالتبريد . ا هـ . بحر .

قلت : لكن يأتي قريبا أن المفتى به الأول . وفي الخانية : إذا صب الطباخ في القدر مكان الخل خمرا غلطا فالكل نجس لا يطهر أبدا ، وما روي عن أبي يوسف أنه يغلى ثلاثا لا يؤخذ به ، وكذا الحنطة إذا طبخت في الخمر لا تطهر أبدا . وعندي إذا صب فيه الخل وترك حتى صار الكل خلا لا بأس به . ا هـ . فما مشى عليه الشارح هنا ضعيف . ( قوله : وكذا دجاجة إلخ ) قال في الفتح : إنها لا تطهر أبدا لكن على قول أبي يوسف تطهر ، والعلة - والله أعلم - تشربها النجاسة بواسطة الغليان ، وعليه اشتهر أن اللحم السميط بمصر نجس ، لكن العلة المذكورة لا تثبت ما لم يمكث اللحم بعد الغليان زمانا يقع في مثله التشرب والدخول في باطن اللحم ، وكل منهما غير محقق في السميط حيث لا يصل إلى حد الغليان ، ولا يترك فيه إلا مقدار ما تصل الحرارة إلى ظاهر الجلد لتنحل مسام الصوف ، بل لو ترك يمنع انقلاع الشعر ; فالأولى في السميط أن يطهر بالغسل ثلاثا فإنهم لا يتحرسون فيه عن النجس ، وقد قال شرف الأئمة بهذا في الدجاجة والكرش والسميط ا هـ وأقره في البحر . ( قوله : وفي التجنيس ) هو اسم كتاب لصاحب الهداية قال فيه : إن هذا الكتاب لبيان ما استنبطه المتأخرون ، ولم ينص عليه المتقدمون وعبارته هنا : ولو طبخت الحنطة في الخمر ، قال أبو يوسف : تطبخ ثلاثا بالماء وتجفف في كل مرة ، وكذلك اللحم . وقال أبو حنيفة : إذا طبخت في الخمر لا تطهر أبدا وبه يفتى . ا هـ . أي : إلا إذا جعلها في خل كما نقله بعضهم عن مختصر المحيط وقدمناه عن الخانية فافهم . ( قوله : ولو انتفخت من بول إلخ ) إن كان هذا قول [ ص: 335 ] أبي يوسف ، فظاهر وإن كان قول الإمام ، فقد يفرق بينه وبين طبخها بالخمر بزيادة التشرب بالطبخ ، ثم لا يمكن هنا تطهيرها بجعلها في الخل ; لأن البول لا ينقلب خلا بخلاف الخمر . ( قوله : وجففت ) ظاهره أن المراد التجفيف إلى أن يزول الانتفاخ في كل مرة . ( قوله : فيطهر ) لانقلاب ما فيه من أجزاء الخمر خلا - والله أعلم - .

التالي السابق


الخدمات العلمية