صفحة جزء
( قال زوج الأمة - بعدها - : ) أي العدة ( راجعتها فيها فصدقه السيد وكذبته ) الأمة ولا بينة ( أو قالت : مضت [ ص: 403 ] عدتي وأنكر ) الزوج والمولى ( فالقول لها ) عند الإمام لأنها أمينة ( فلو كذبه المولى وصدقته الأمة فالقول له ) أي للمولى على الصحيح لظهور ملكه في البضع فلا يمكنها إبطاله .


( قوله : فصدقه السيد وكذبته ) قيد به لأنهما لو صدقاه تثبت الرجعة اتفاقا ، ولو كذباه لا تثبت اتفاقا ط عن النهر ( قوله : ولا بينة ) فلو أقامها تثبت الرجعة .

[ ص: 403 ] نهر ( قوله : فالقول لها عند الإمام ) وقالا : القول للمولى لأنه أقر بما هو خالص حقه فيقبل ، كما لو أقر عليها بالنكاح . وله أن حكم الرجعة من الصحة وعدمها مبني على العدة من قيامها وانقضائها وهي أمينة فيها مصدقة بالإخبار بالانقضاء والبقاء لا قول للمولى فيها أصلا ، وإنما قبل قوله : في النكاح لانفراده به ، بخلاف الرجعة نهر ( قوله : على الصحيح ) أي عند الكل . قال في الفتح : إن القول للمولى بالاتفاق ، وقوله : على الصحيح احتراز عما في الينابيع أنه على الخلاف أيضا . ا هـ . ( قوله : لظهور إلخ ) قال في النهر : والفرق للإمام بين هذا وما مر أنها منقضية العدة في الحال ، ويستلزم ظهور ملك المولى المتعة فلا يقبل قولها في إبطاله ، بخلاف ما مر لأن المولى بالتصديق في الرجعة مقر بقيام العدة فلا يظهر ملكه مع العدة ليقبل قوله . ا هـ . قال في البحر : فالحاصل أنه لا فرق في الحكم بين المسألتين وهو عدم صحة الرجعة وإن اختلف التصوير .

التالي السابق


الخدمات العلمية