صفحة جزء
[ ص: 445 ] ( خلعها ثم قال لم أنو به الطلاق ، فإن ذكر بدلا لم يصدق ) قضاء في الصور الأربع ( وإلا صدق في ) ما إذا وقع بلفظ ( الخلع والمبارأة ) لأنهما كنايتان ولا قرينة ، بخلاف لفظ بيع وطلاق لأنه خلاف الظاهر . وفيه إشارة إلى اشتراط النية وهو ظاهر الرواية إلا أن المشايخ قالوا لا تشترط النية ههنا لأنه بحكم غلبة الاستعمال صار كالصريح كما في القهستاني عن متفرقات طلاق المحيط .


( قوله : لم يصدق قضاء ) أي بل ديانة لأن الله تعالى عالم بسره لكن لا يسع المرأة أن تقيم معه لأنها كالقاضي لا تعرف منه إلا الظاهر بحر عن المبسوط ( قوله : في الصور الأربع ) أي فيما لو كان بلفظ الخلع ، أو البيع والشراء ، أو الطلاق ، أو المبارأة ( قوله : بخلاف لفظ بيع وطلاق ) لأنهما صريحان تتارخانية ، ولكن صراحة عليه قطعية لا تتخلف عنه لأن البيع فيه زوال ملك اليمين فيلزم منه قطعا زوال ملك المتعة كما أفاده المصنف في المنح تأمل . وأما صراحة الطلاق فظاهرة وإن كان لا يكون حكمه حكم الخلع إلا عند ذكر المال لأن الكلام في أنه يقع به الطلاق : أي الرجعي إذا لم يكن بمال ولا يصدق في أنه لم يرد به الطلاق لكونه صريحا فافهم ( قوله : وفيه إشارة إلى اشتراط النية ) أي اشتراطها للوقوع بها ديانة ، وكذا قضاء إذا لم تكن قرينة من ذكر مال ونحوه كما هو الحكم في سائر الكنايات ( قوله : ههنا ) أي في لفظ الخلع .

وفي البحر عن البزازية : فلو كانت المبارأة أيضا كذلك : أي غلب استعمالها في الطلاق لم تحتج إلى النية وإن كانت من الكنايات وإلا تبقى النية مشروطة فيها وفي سائر الكنايات على الأصل ا هـ وفيه إشارة إلى أن المبارأة لم يغلب استعمالها في الطلاق عرفا ، بخلاف الخلع فإنه مشتهر بين الخاص والعام فافهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية