صفحة جزء
( ولو هلك بدله في يدها ) قبل الدفع ( أو استحق فعليها قيمته لو ) البدل ( قيميا ، ومثله لو مثليا ) لأن الخلع لا يقبل الفسخ .


( قوله : أو استحق ) أي ادعاه آخر وأثبت أنه له ، ومثله ما في الفتح عن كافي الحاكم لو كان عبدا حلال الدم فقتل عنده رجع عليها بقيمته ، وكذا لو وجب قطع يده فقطع عنده رده وأخذ قيمته ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية