صفحة جزء
( خالعت على عبد آبق لها على براءتها من ضمانه لم تبرأ ) وعليها تسليمه إن قدرت وإلا فقيمته لأنه لا يبطل بالشرط الفاسد كالنكاح .


( قوله : على براءتها من ضمانه ) معناه أنها إن وجدته سلمته وإلا فلا شيء عليها ، وأما لو شرطت البراءة من عيب في البدل صح الشرط بحر ( قوله : لم تبرأ ) لأنه عقد معاوضة فيقتضي سلامة العوض بحر ( قوله : لأنه ) تعليل لما استفيد من المقام أن الخلع صحيح فيصح الخلع ويبطل الشرط الفاسد ، ومنه لو خالعها على أن يمسك الولد عنده ، أو على أن يكون صداقها لولدها ، أو لأجنبي ، بخلاف الشرط الملائم كما لو اختلعت بشرط الصك ، أو بشرط أن يرد إليها أقمشتها فقبل لا تحرم ، ويشترط كتب الصك ورد الأقمشة في المجلس كما سيأتي في الفروع ، وتمامه في البحر .

التالي السابق


الخدمات العلمية