صفحة جزء
[ ص: 460 ] ( خلع المريضة يعتبر من الثلث ) لأنه تبرع ، فله الأقل من إرثه وبدل الخلع إن خرج من الثلث ، وإلا فالأقل من إرثه ، والثلث إن ماتت في العدة ولو بعدها ، أو قبل الدخول ، فله البدل إن خرج من الثلث ، وتمامه في الفصولين .


مطلب في خلع المريضة ( قوله خلع المريضة ) أي مرض الموت ، إذ لو برئت منه كان للزوج كل البدل لتراضيهما ، كما لو وهبته شيئا ثم برئت من مرضها وإن ماتت في العدة ( قوله لأنه تبرع ) لما تقرر أن البضع غير متقوم عند الخروج ، فما بذلته من بدل الخلع تبرع لا يصح لوارث وينفذ للأجنبي من الثلث ، لكنه يعطى الأقل دفعا لتهمة المواضعة كما مر في طلاقه لها في مرضه ( قوله : فله الأقل إلخ ) بيانه لو كان إرثه منها خمسين وبدل الخلع ستين والثلث مائة فقد خرج الإرث والبدل من الثلث فلها الأقل وهو خمسون ، وإن كان الثلث أربعين فلها الأقل منه ومن الإرث وهو أربعون . والحاصل أن له الأقل من ميراثه ومن بدل الخلع ومن الثلث ، ولو عبر بذلك تبعا لجامع الفصولين لكان أخصر وأظهر ( قوله فله البدل إن خرج من الثلث ) أفاد أنه لا ينظر إلى الإرث هنا لعدمه بموتها بعد العدة ، أو قبل الدخول لحصول البينونة ، فينظر إلى البدل والثلث فيعطى الأقل ، لكن أفاد في التتارخانية أنه لو قبل الدخول والخلع على المهر يسقط نصفه بطلاقها والنصف الآخر وصية لغير الوارث ، فلو لم يكن لها مال غيره يسلم له ثلث ذلك النصف ( قوله وتمامه في الفصولين ) أي في أحكام المرض أواخر الكتاب ، وذكر عبارته بتمامها في البحر عند قول الكنز ولزمها المال .

التالي السابق


الخدمات العلمية