صفحة جزء
( وللمرأة أن تطالبه بالوطء ) لتعلق حقها به ( وعليها أن تمنعه من الاستمتاع حتى يكفر وعلى القاضي إلزامه به ) بالتكفير دفعا للضرر عنها بحبس ، أو ضرب إلى أن يكفر ، أو يطلق ، فإن قال : كفرت صدق ما لم يعرف بالكذب ، .

[ ص: 470 ] ولو قيده بوقت سقط بمضيه ، وتعليقه بمشيئة الله تبطله ، بخلاف مشيئة فلان .


( قوله : وعلى القاضي إلزامه به ) اعترض بأنه لا فائدة للإجبار على التكفير إلا الوطء ، والوطء لا يقضى به عليه إلا مرة واحدة في العمر كما مر في القسم ، وهذا لو صار عنينا بعدما وطئها مرة لا يؤجل قال الحموي : وفرض المسألة فيما إذا لم يطأها قبل الظهار أبدا بعيد . وقد يقال فائدة الإجبار على التكفير رفع المعصية ا هـ أي إن الظهار معصية حاملة له على الامتناع من حقها الواجب عليه ديانة فيأمره برفعها لتحل له كما يأمر المولي من امرأته بقربانها في المدة ، أو يفرق بينهما ، فإن لم يقربها بانت منه لدفع الضرر عنها ( قوله : بحبس ، أو ضرب ) أي بحبسه أولا ، فإن [ ص: 470 ] أبى ضربه كما في البحر ( قوله : ولو قيده بوقت إلخ ) فلو أراد قربانها داخل الوقت لا يجوز بلا كفارة بحر . والظاهر أن الوقت إذا كان أربعة أشهر فأكثر أنه لا يكون إيلاء لعدم ركنه وهو الحلف ، أو التعليق بمشق ط وهو ظاهر . وفي الزيلعي في غير هذا المحل : وقول من قال " إن الظهار يمين " فاسد لأن الظهار منكر من القول وزور محض واليمين تصرف مشروع مباح ا هـ ثم رأيت في كافي الحاكم ولا يدخل على المظاهر إيلاء وإن لم يجامعها أربعة أشهر . ا هـ . ( قوله : بخلاف مشيئة فلان ) فإنها لا تبطله بل إن شاء فلان في المجلس كان ظهارا كما في النهر ح .

التالي السابق


الخدمات العلمية