صفحة جزء
( وإعتاق نصف عبده ثم باقيه ) عنها استحسانا بخلاف المشترك كما يجيء ( لا ) يجزئ ( فائت جنس المنفعة ) لأنه هالك حكما ( كالأعمى والمجنون ) الذي ( لا يعقل ) فمن يفيق يجوز في حال إفاقته ومريض لا يرجى برؤه وساقط الأسنان ( والمقطوع يداه ، أو إبهاماه ) أو ثلاث أصابع من كل يد ( أو رجلاه ، أو يد ورجل من جانب ) ومعتوه ومغلوب كافي .


( قوله : ثم باقيه ) أي قبل المسيس بحر ( قوله : استحسانا ) وفي القياس لا يصح لأنه بعتق النصف تمكن النقصان في الباقي ، فصار كما لو أعتق نصيبه من العبد المشترك فضمن نصيب شريكه وجه الاستحسان أن هذا النقصان من آثار العتق الأول بسبب الكفارة في ملكه ومثله غير مانع ، كمن أضجع شاة للتضحية وأصاب السكين عينها فذهبت ، بخلاف العبد المشترك كما يأتي بيانه وهذا عنده ، أما عندهما فالعتق لا يتجزأ ، فلو أعتق نصف عبده ولم يعتق الباقي جاز عندهما لأنه يعتق كله منح ( قوله : لا يجزئ فائت جنس المنفعة ) أي منفعة البصر والسمع والنطق والبطش والسعي والعقل قهستاني ، والمراد فوت منفعة بتمامها ط أي منفعة مقصودة من العبد ، فلا يرد فوات منفعة النسل في الخصي ونحوه كما مر .

( قوله : ومريض لا يرجى برؤه ) لأنه ميت حكما بحر ، وينبغي تقييده بما إذا مات من مرضه ذلك تأمل ( قوله : وساقط الأسنان ) لأنه لا يقدر على المضغ بحر عن الولوالجية ، لكن فيه أن ذلك لا يفوت جنس المنفعة بالكلية وإنما ينقصها ، وقد مر أنه يجوز عتق الشيخ الفاني والطفل تأمل ، وعبارة الفتح : لا ساقط الأسنان العاجز عن الأكل ، وظاهره أنه عجز عنه بالكلية ، وعليه فلا إشكال ( قوله : والمقطوع يداه ) مثله أشل اليدين ، أو الرجلين والمفلوج اليابس الشق والمقعد والأصم الذي لا يسمع شيئا على المختار كما في الولوالجية بحر .

( قوله : أو إبهاماه ) يعني إبهامي اليدين ; فلو قال ، أو إبهاماهما لكان أولى ليخرج إبهامي الرجلين ، إذ لا يمنع قطعهما كما في السراج شرنبلالية ( قوله : أو ثلاث أصابع ) لأن للأكثر حكم الكل فتح ( قوله : من جانب ) بخلاف ما إذا كان من خلاف فإنه يجوز كما مر لأنه يمكنه المشي بإمساك العصا باليد السالمة والمشي على الرجل الأخرى ( قوله : ومعتوه ومغلوب ) عبارة البحر عن الكافي : وكذا المعتوه المغلوب بدون واو ، وهي كذلك في بعض النسخ ، وفي بعضها ومفلوج .

التالي السابق


الخدمات العلمية