صفحة جزء
( ولو جاءت بثلاثة في بطن واحد فنفى ) الثاني وأقر بالأول والثالث لاعن وهم بنوه ، ولو نفى الأول و ( الثالث وأقر بالثاني يحد وهم بنوه ) كموت أحدهم شمني . .


( قوله : لاعن ) كذا في الفتح والبحر ، ومثله في الجوهرة عن الوجيز ، ومقتضى ما في النهر أنه يحد ، وعزاه إلى الفتح ، وهو خلاف الواقع فافهم ، نعم قال الرحمتي : إن ما هنا مشكل لأن بإقراره بالثالث صار مكذبا نفسه في نفي الثاني فينبغي أن يحد لأنه بعد الإكذاب لم يبق محلا للتلاعن . ا هـ . قلت : والجواب أنه لما أقر بالأول كان إقرارا بالكل فيكون إقراره بالثالث تأكيدا لإقراره أولا ، فلم يكن رجوعا لأنه صادق فيه كما مر آنفا ولذا علل في الفتح المسألة بقوله لأن الإقرار بثبوت نسب بعض الحمل إقرار بالكل ، كمن قال : يده أو رجله مني . وقال : وكذا في ولد واحد إذا أقر به ونفاه ثم أقر به يلاعن ويلزمه . ا هـ . ( قوله : يحد ) لأنه لما نفى الأول لزمه اللعان فلما أقر بالثاني صار مكذبا نفسه فلزمه الحد ولا يقبل رجوعه بعد ( قوله : كموت أحدهم ) قال في الفتح : لو نفاهما فمات أحدهما أو قتل قبل اللعان لزماه لأنه لا يمكن نفي الميت لانتهائه بالموت واستغنائه عنه فلا ينتفي الحي لأنه لا يفارقه ، ويلاعن بينهما عند محمد لوجود القذف ، واللعان ينفك عن نفي الولد ، ولا يلاعن عند أبي يوسف لأن القذف أوجب لعانا يقطع النسب ا هـ ملخصا .

قلت : واقتصر الحاكم في الكافي على ذكر الأول بلا حكاية خلاف ، فعلم أنه ظاهر الرواية عن الكل فكان ينبغي للشارح ذكر قوله كموت أحدهم عقب قوله في المسألة الأولى لاعن وهم بنوه ليكون التشبيه بثبوت النسب واللعان ، أما على ما ذكره فإنه يقتضي عدم اللعان ، وهو خلاف ظاهر الرواية ويقتضي وجوب الحد . وفيه نظر لأنه على القول بعدم اللعان ، فالظاهر عدم الحد أيضا لأن اللعان سقط لمعنى ليس من جهته .

التالي السابق


الخدمات العلمية