صفحة جزء
[ ص: 511 ] ( وفي ) حق ( أمة لم تحض ) لطلاق ، أو فسخ ( حيضتان ) لعدم التجزؤ ( و ) في ( أمة تحيض ) لطلاق ، أو فسخ ( أو مات عنها زوجها نصف الحرة ) لقبول التنصيف .


( قوله : وفي حق أمة ) أطلقها فشمل الزوجة القنة وأم الولد والمدبرة والمكاتبة والمستسعاة عند الإمام ، ولا بد من قيد الدخول في الأمة إلا في المتوفى عنها زوجها بحر ، وقيد بالزوجة لأنها لو كانت موطوءة بملك اليمين لا عدة عليها إلا إذا كانت أم ولد مات عنها سيدها ، أو أعتقها فعدتها ثلاث حيض كما مر ( قوله : لعدم التجزؤ ) يعني أن الرق منصف ، ومقتضاه لزوم حيضة ونصف لكن الحيض لا يتجزأ فوجبت حيضتان ( قوله : لطلاق ، أو فسخ ) أو نكاح فاسد أو وطء بشبهة قهستاني ( قوله : نصف الحرة ) أي شهر ونصف في طلاق ونحوه ، وشهران وخمسة أيام في الموت .

التالي السابق


الخدمات العلمية