صفحة جزء
( والمعتدة ) أي معتدة كانت عيني ، فتعم معتدة عتق ونكاح فاسد . وأما الخالية فتخطب إذا لم يخطبها غيره . [ ص: 534 ] وترضى به ، فلو سكتت فقولان ( تحرم خطبتها ) بالكسر وتضم .


( قوله : ونكاح فاسد ) فتحرم خطبتها لأن الظاهر أنها حيث رضيت به بالنكاح الفاسد ترضى به بالنكاح الصحيح . ( قوله : وأما الخالية ) أي عن نكاح وعدة . ( قوله : إذا لم يخطبها غيره وترضى به إلخ ) نقله في البحر عن الشافعية ، وقال : ولم أره لأصحابنا ، وأصله الحديث الصحيح { لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه } وقيدوه بأن لا يأذن له ا هـ أي بأن لا يأذن الخاطب الأول ، وهو منقول عندنا ، فقد قال الرملي : وفي الذخيرة كما { نهى صلى الله عليه وسلم عن الاستيام [ ص: 534 ] على سوم الغير }

نهى عن الخطبة على خطبة الغير والمراد من ذلك أن يركن قلب المرأة إلى خاطبها الأول ، كذا في التتارخانية في باب الكراهية فافهم . ا هـ . ( قوله : فلو سكتت فقولان ) أي للشافعية . قال الخير الرملي : وقولهم لا ينسب إلى ساكت قول يقتضي ترجيح الجواز . ا هـ .

قلت : هذا ظاهر إذا لم يعلم ركون قلبها إلى الأول بقرائن الأحوال وإلا فيكون بمنزلة التصريح بالرضا . ( قوله : بالكسر وتضم ) لكن الضم مختص بالموعظة والكسر بطلب المرأة قهستاني ، نعم الضم في المعنى الثاني غريب كما في النهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية