صفحة جزء
[ ص: 547 ] ( ولو ولدت فاختلفا ) في المدة ( فقالت ) المرأة ( نكحتني منذ نصف حول وادعى الأقل فالقول لها بلا يمين ) وقالا تحلف وبه يفتى كما سيجيء في الدعوى ( وهو ) أي الولد ( ابنه ) بشهادة الظاهر لها بالولادة من نكاح حملا لها على الصلاح .


( قوله : كما سيجيء في الدعوى ) أي من أن الفتوى على قولهما بالتحليف في المسائل الستة . ( قوله : بشهادة الظاهر لها إلخ ) وهو له ظاهر يشهد له أيضا وهو إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته ، لكن ترجح ظاهرها بأن النسب يحتاط في إثباته نهر ولا تحرم عليه بهذا النفي فتح . [ تنبيه ] :

لا تسمع بينته ولا بينة ورثته على تاريخ نكاحها بما يطابق قوله لأنها شهادة على النفي معنى فلا تقبل والنسب يحتال لإثباته مهما أمكن والإمكان هنا بسبق التزوج بها سرا بمهر يسير وجهرا بأكثر سمعة ويقع ذلك كثيرا ، وهذا جوابي لحادثة فليتنبه له شرنبلالية .

التالي السابق


الخدمات العلمية