صفحة جزء
( و ) يصح أيضا مع ( هزل ) هو عدم قصد حقيقة ولا مجاز ( وإن علق ) العتق ( بشرط ) كدخول دار ( صح ) وعتق إن دخل ( والتعليق بأمر كائن تنجيز ، فلو قال لعبده ) وهو في ملكه ( إن ملكتك فأنت حر عتق للحال ، بخلاف قوله لمكاتبه إن أنت عبدي فأنت حر ) لا يعتق لقصور الإضافة ظهيرية . وفيها تصبح حرا تعليق وتقوم حرا وتقعد حرا تنجيز قال : إن سقيت حماري فذهب به للماء ولم يشرب عتق ; لأن المراد عرض الماء عليه . قال عبدي الذي هو قديم الصحبة حر عتق من صحبه سنة هو المختار ; ولو قال أنت عتق ونوى في الملك دين ولو زاد في السن لا يعتق .


( قوله مع هزل ) هو اللعب وقدمنا الكلام فيه ( قوله وإن علق العتق بشرط إلخ ) شمل تعليقه بالملك أو بسببه كما مر التصريح به ، لكن لا بد من تعليقه على ملك صحيح . ففي الجوهرة : لو قال المكاتب أو العبد كل مملوك أملكه فيما أستقبل فهو حر فعتق ثم ملك مملوكا لا يعتق عنده وعندهما يعتق . وإن قال : إذا عتقت فملكت عبدا فهو حر فأعتق فملك عبدا عتق إجماعا ; لأنه أضاف الحرية إلى ملك صحيح ، وإن قال : إن اشتريت هذا العبد فهو حر لم يعتق حتى يقول أنا اشتريته بعد العتق ، وعندهما يعتق . ا هـ . ( قوله وعتق إن دخل ) أي إن بقي في ملكه فإنه يجوز له بيعه وإخراجه عن ملكه قبل وجود الشرط ; لأن تعليق العتق بالشرط لا يزيل ملكه إلا في التدبير خاصة جوهرة ، ولو باعه ثم اشتراه فدخل عتق كافي ( قوله لقصور الإضافة ) ; لأن في إضافة المكاتب إلى نفسه بعنوان العبد قصورا أي عدم تحقق ; إذ مراده بقوله إن أنت عبدي إن كان لا يصدر منك أمر إلا بإذني فأنت حر والمكاتب ليس بهذه الصفة ط والحاصل أن المطلق ينصرف إلى الكامل ، والمكاتب عبد ناقص ( قوله تعليق ) كأنه قال إذا أصبحت فأنت حر ط ( قوله تنجيز ) ; لأن المراد أنه معتوق في جميع أحواله ط ( قوله ; لأن المراد عرض الماء عليه ) أي لا إزالة لعطش ; لأنه ليس في وسعه ولأنه يقال سقيته فلم يشرب ( قوله عتق من صحبه سنة ) المراد أنه يعتق من دخل في ملكه منذ سنة صاحبه أو لا ط ( قوله ونوى في الملك ) أي أنه قديم في ملكه ط ( قوله دين ) ولا يصدق قضاء ( قوله ولو زاد في السن ) [ ص: 652 ] أي صرح بذلك ، بأن قال أنت عتيق في السن : أي كبير السن . وفي البحر عن الخانية : لو قال أنت حر النفس يعني في الأخلاق عتق في القضاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية