صفحة جزء
[ ص: 652 ] ( وعتق بما أنت إلا حر ) لا بما أنت إلا مثل الحر ، وإن نوى ، ولا بكل مالي حر ولا بكل عبد في الأرض أو كل عبيد الدنيا أو أهل بلخ حر عند الثاني وبه يفتى ، بخلاف هذه السكة أو الدار بحر .


( قوله وعتق بما أنت إلا حر ) ; لأن الاستثناء من النفي على إثبات وجه التأكيد كما في كلمة الشهادة هداية ، ويستثنى منه ما نقله الحموي عن منية المفتي : إذا أمر غلامه بشيء فامتنع فقال له ما أنت إلا حر فإنه لا يعتق ذكره أبو السعود . قال ط : ; لأن قرينة الحال دالة على أن المراد ما أفعالك هذه إلا أفعال الحر .

( قوله لا بما أنت إلا مثل الحر ) وإن نوى ، كذا نقله في الدر المنتقى عن المحيط مع أنه في البحر والقهستاني نقلا هذه المسألة عن المحيط بدون قوله وإن نوى ، وكذا في الجوهرة لكن بدون عزو ، نعم في القهستاني : لا يصح بقوله : أنت مثل الحر أو الحرة وإن نوى . وقال بعضهم : إنه يعتق بالنية كما في الاختيار . ا هـ . واقتصر الزيلعي على الثاني وقال ; لأنه أثبت المماثلة بينهما ، وهي قد تكون عامة وقد تكون خاصة ، فلا يعتق بلا نية للشك ( قوله ولا بكل مالي حر ) ; لأنه يراد به الصفاء والخلوص عن شركة الغير بحر ( قوله أو أهل بلخ ) أي كل عبيد أهل بلخ وهو من أهل بلخ ولم ينو عبده كما في التتارخانية ، ومقتضاه أنه لو نوى عبده يعتق . والظاهر أن مثله يقال في كل عبده في الأرض وعبيد أهل الدنيا ، ويؤيده أنه قال بعده : ولو قال ولد آدم كلهم أحرار لا يعتق عبده إلا بالنية بالاتفاق ( قوله حر ) أفرد الخبر نظرا للفظ كل في المسألة الثانية ط ( قوله بخلاف هذه السكة أو الدار ) أي فإنه يعتق وإن لم ينو بلا خلاف كما في التتارخانية . وقال قبله : وعلى هذا الخلاف إذا قال كل عبد في هذا المسجد : يعني المسجد الجامع يوم الجمعة فهو حر وعبده في المسجد إلا أنه لم ينوه ، أو وقال كل امرأة طالق وامرأته في المسجد إلا أنه لم ينوها . ا هـ وحينئذ فالفرق بين السكة والجامع أن المسجد الجامع في حكم البلدة لكونه جامعا لأهلها ; ولذا قيده بيوم الجمعة ، بخلاف السكة ; لأن لها أهلا محصورين فلذا عتق فيها بلا نية اتفاقا ، هذا والشارح عزا المسألة إلى البحر مع أنه في البحر لم يذكر السكة بل ذكر الدار .

التالي السابق


الخدمات العلمية