صفحة جزء
( ومن ملك قريبه ) بسبب ما ( مع ) رجل ( آخر عتق حظه بلا ضمان علم ) الشريك ( بقرابته أو لا ) - [ ص: 664 ] على الظاهر ; لأن الحكم يدار على السبب ( ولشريكه أن يعتق أو يستسعى ) أما لو ملك مستولدته بالنكاح مع آخر فيضمن حظ شريكه لكونه ضمان تملك ( وإن اشترى نصفه أجنبي ثم القريب باقيه فله أن يضمن المشتري ) موسرا ( أو يستسعى ) العبد ، هذه ساقطة من نسخ الشارح .


( قوله ومن ملك قريبه ) أي من يعتق عليه ( قوله بسبب ما ) أي بشراء أو هبة أو صدقة أو إرث نهر . وصورة الإرث : امرأة اشترت ابن زوجها ثم ماتت عن زوجها وعن أخيها وكذلك إذا كان لرجلين ابن عم ولابن العم جارية تزوجها أحدهما فولدت ولدا ثم مات ابن العم جوهرة ( قوله مع رجل آخر ) أي بعقد واحد قبلاه جميعا قاله الأتقاني . ويوضح هذا القيد المسألة الآتية حموي عن شرح ابن الحلبي ، والمراد بالمسألة الآتية قوله وإن اشترى بعضه أجنبي أبو السعود ( قوله بلا ضمان ) أي لقيمة نصيب شريكه لو موسرا نهر ( قوله علم الشريك ) أي الأجنبي ، والضمير في بقرابته للشريك القريب ط [ ص: 664 ] قوله على الظاهر ) أي ظاهر الرواية وهو مرتبط بقوله بسبب ما وبقوله علم الشريك بقرابته أو لا وهذا قول الإمام . وقالا : يضمن في غير الإرث نصف قيمته إن كان موسرا ، وإن كان معسرا يسعى العبد في نصف قيمته لشريك قريبه المشتري ، كذا في مسكين ط ( قوله ; لأن الحكم ) هو الضمان أو عدمه يدار على السبب وهو التعدي أو عدمه وقد عدم التعدي هنا ط كما إذا قال لغيره : كل هذا الطعام وهو مملوك للآمر ولا يعلم الآمر بملكه بحر ( قوله أما لو ملك مستولدته ) ولو بالإرث بحر ، وقوله بالنكاح متعلق بقوله مستولدته ط ( قوله لكونه ضمان تملك ) أي فلا يختلف باليسار والإعسار ا هـ ح . ولو قال الشارح فيضمن حظ شريكه ولو كان معسرا لكان أولى ليفيد أن هذه العلة للإطلاق ط ( قوله فله ) أي للأجنبي أن يضمن المشتري لوجود التعدي ، ولو أبدل المشتري بالقريب لكان أوضح ط ( قوله أو يستسعى العبد ) ; لأن يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده خلافا لهما .

( قوله هذه ساقطة ) أي جملة قوله وإن اشترى نصفه أجنبي إلخ سقطت من نسخة المتن التي شرحها المصنف ط .

التالي السابق


الخدمات العلمية