صفحة جزء
حيلة جواز تيمم من معه ماء زمزم ولا يخاف العطش أن يخلطه بما يغلبه أو يهبه على وجه يمنع الرجوع .


( قوله ولا يخاف العطش ) إذ لو خافه لا يحتاج إلى حيلة لاشتغاله بحاجته الأصلية . والظاهر أن عطش غيره من أهل القافلة كعطشه وإن كان لا يسقيهم منه ، إذ لو اضطر أحدهم إليه وجب دفعه له فيما يظهر ، ولذا جاز له قتاله كما مر ( قوله بما يغلبه ) أي بشيء يخرجه عن كونه ماء مطلقا كماء ورد أو سكر مثلا ( قوله أو يهبه ) أي ممن يثق بأنه يرده عليه بعد ذلك فافهم ( قوله على وجه يمنع الرجوع ) كذا ذكره في شرح المنية ، لقول قاضي خان : إن قولهم الحيلة أن يهبه من غيره ويسلمه ليس بصحيح عندي ; لأنه إذا تمكن من الرجوع كيف يجوز له التيمم ؟ قال في شرح المنية : وهو الفقه بعينه ، والحيلة الصحيحة أن يخلطه إلخ .

قلت : لكن يدفع هذا قوله : على وجه يمنع الرجوع ، أي بأن تكون الهبة بشرط العوض . وأيضا فقد أجاب في الفتح بأن الرجوع في الهبة مكروه وهو مطلوب العدم شرعا ، فيجوز أن يعتبر الماء معدوما في حقه لذلك وإن قدر عليه . قال في الحلية ، وهو الحسن .

أقول : على أن الرجوع في الهبة يتوقف على الرضا أو القضاء . لكن قد يقال : إنه ما وهبه إلا ليسترده والموهوب منه لا يمنعه إذا طلبه الواهب وذلك يمنع التيمم . والجواب : أنه يسترده بهبة أو شراء لا بالرجوع فلا يلزم المكروه ، والموهوب منه إذا علم بالحيلة يمتنع من دفعه للوضوء ، تأمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية