صفحة جزء
ويزاد ما في الذخيرة : لو علقه بألف فاستقرضها فدفعها لمولاه عتق ورجع الغريم على المولى ; لأن غرماء المأذون أحق بماله حتى تتم ديونهم . ولو استقرض ألفين فدفع أحدها وأكل الأخرى فللغريم مطالبة المولى بهما لمنعه بعتقه من بيعه بدينه . .


( قوله ورجع الغريم على المولى ) أي رجع المقرض على المولى بالألف . والظاهر أن المولى لا يرجع به على العبد ; لأنه إنما يرجع بما اكتسبه قبل التعليق لا بعده كما قدمناه آنفا عن الهداية ، وهنا الاستقراض بعد التعليق فافهم ( قوله فدفع أحدهما ) المناسب لما قبله وما بعده إحداهما بألف التأنيث قبل ضمير التثنية ( قوله فللغريم مطالبة المولى بهما ) أي بالألف التي قبضها وبالألف التي استهلكها العبد ، وقيد المسألة في الذخيرة بما إذا كانت قيمة العبد ألفين أي فلو أقل فللغريم مطالبة المولى بقدر القيمة ; لأنه بالعتق عطل على الغريم قيمته فقط ، إذ لو لا العتق كان له بيعه لاستيفاء دينه ( قوله لمنعه بعتقه إلخ ) الضمير الأول والأخير للغريم والثاني والثالث للعبد ، وهذا التعليل كما قال ط إنما يظهر للألف التي استهلكها ، أما التي دفعها للمولى فعلتها ما مر من أن الغرماء أحق بمال المأذون .

التالي السابق


الخدمات العلمية