صفحة جزء
( ولا كفارة بيمين كافر وإن حنث مسلما ) بآية - { إنهم لا أيمان لهم } - وأما - { وإن نكثوا أيمانهم } - فيعني الصوري كتحليف الحاكم ( وهو ) أي الكفر ( يبطلها ) إذا عرض بعدها . ( فلو حلف مسلما ثم ارتد ) والعياذ بالله تعالى ( ثم أسلم ثم حنث فلا كفارة ) أصلا ، لما تقرر أن الأوصاف الراجعة للمحل يستوي فيها الابتداء والبقاء كالمحرمية في النكاح ، وكذا لو نذر الكافر بما هو قربة لا يلزمه شيء


( قوله فيعني الصوري ) أي المراد بهذه الآية اليمين صورة كتحليف القاضي لهم إذ المقصود منها رجاء النكول ، والكافر وإن لم يثبت في حقه شرعا اليمين المستعقب لحكمه لكنه في نفسه يعتقد تعظيم اسم الله تعالى وحرمة اليمين به كاذبا فيمتنع عنه فيحصل المقصود فشرع إلزامه بصورتها لهذه الفائدة ، وتمامه في الفتح ( قوله يبطلها ) مقتضاه أنه لا يأثم بالحنث بعد الإسلام ( قوله لما تقرر إلخ ) علة لكون الكفر العارض مبطلا لليمين كالكفر الأصلي كحرمة المصاهرة العارضة ; كما إذا زنى بأم امرأته فإنها تمنع بقاء الصحة كالحرمة الأصلية لأن الكفر والمحرمية من الأوصاف الراجعة للمحل وهو الكافر والمحرم ، فيستوي فيها الابتداء والبقاء : أي الطرو والعروض ، ولم أر هذا التعليل لغيره تأمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية