صفحة جزء
( ولا ) يحنث ( بشحم الظهر ) وهو اللحم السمين ( في ) حلفه ( لا يأكل شحما ) خلافا لهما بل بشحم البطن والأمعاء اتفاقا لا بما في العظم اتفاقا فتح ( واليمين على شراء الشحم ) وبيعه ( كهي على أكله ) حكما وخلافا زيلعي ( ولا ) يحنث ( بألية في ) [ ص: 774 ] حلفه ( لا يأكل ) أو لا يشتري ( شحما أو لحما ) لأنها نوع ثالث .


( قوله وهو اللحم السمين ) كذا فسره في الهداية والظاهر : أن المراد به اللحم الأبيض المسمى في العرف دهن البدن ، فإنه يكون في حالة السمن دون الهزال وقد يراد به شحم الكلية لأنها معلقة بالظهر قال في البحر : قال القاضي الإسبيجابي : إن أريد بشحم الظهر شحم الكلية فقولهما أظهر وإن أريد به شحم اللحم فقوله أظهر . ا هـ . ( قوله بل بشحم البطن ) هو ما كان مدورا على الكرش وما بين المصارين شحم الأمعاء ط ( قوله اتفاقا ) رد على صاحب الكافي حيث ذكر الخلاف في شحم الأمعاء والشحم المختلط بالعظم قال السرخسي : إنه لم يقل أحد بأن مخ العظم شحم ا هـ وكذا لا ينبغي خلاف في الحنث بما على الأمعاء فإنه لا يختلف في تسميته شحما فتح ( قوله زيلعي ) عبارته لا يحنث بأكل شحم الظهر وشرائه وبيعه في يمينه لا يأكل شحما ، ولا يشتريه ولا يبيعه وهذا عند أبي حنيفة وقالا يحنث ( قوله بألية ) بفتح الهمزة قال في المصباح قال ابن السكيت وجماعة ولا تكسر الهمزة ولا يقال لية ، والجمع أليات كسجدة وسجدات ، والتثنية أليان بحذف [ ص: 774 ] الهاء على خلاف القياس

التالي السابق


الخدمات العلمية