صفحة جزء
[ فروع ] حلف لا يأكل لحما والآخر بصلا والآخر فلفلا فطبخ حشو فيه كل ذلك فأكلوا لم يحنثوا إلا صاحب الفلفل لأنه لا يؤكل إلا كذا وهذا إن وجد طعمه ، ويزاد في الزعفران رؤية عينه ، وفيلا يأكل لبنا فطبخه بأرز أو لا ينظر إلى فلان فنظر إلى يده أو رجله أو أعلى رأسه لم يحنث وإلى رأسه وظهره وبطنه حنث ، وفي المس يحنث بمس اليد والرجل .


( وهذا إن وجد إلخ ) وكذا لو حلف لا يأكل ملحا فأكل طعاما إن كان مالحا حنث وإلا فلا . وقال الفقيه لا يحنث ما لم يأكل عين الملح مع الخبز أو مع شيء آخر لأن عينه مأكول ، بخلاف الفلفل وعليه الفتوى ، فإن كان في يمينه ما يدل على أنه يراد به الطعام المالح فهو على ذلك خانية .

قلت : وكذا يقال في اللحم ونحوه ولكن ينبغي الحنث في عرفنا في اللحم مطلقا إذا كان ظاهرا في الحشو فإنه يسمى آكلا له ( قوله ويزاد في الزعفران رؤية عينه ) مقتضى قوله : ويزاد أنه لا بد من وجود طعمه أيضا لكنه بعيد . وفي البزازية لا يأكل زعفرانا فأكل كعكا على وجهه زعفران يحنث ( قوله فطبخه بأرز ) أي وإن لم يجعل فيه ماء ويرى عينه إلا أن ينوي ما يتخذ منه كما قدمناه أول الباب عن الخانية ، ومثله في البزازية لكنه قال بعده وفي النوازل إن كان يرى عينه ويجد طعمه يحنث ( قوله ولا ينظر إلخ ) ذكر هذه وما بعدها لكونها من تمام كلام الصيرفية وإلا فهي استطرادية ليست من مسائل الباب ( قوله وإلى رأسه وظهره وبطنه حنث ) فصل فيه في التتارخانية ، وكذا قال في البزازية وإن رأى الصدر والظهر والبطن أو أكثر الصدر والبطن فقد رآه وإن أقل من النصف لا وإن رآه ولم يعرفه فقد رآه وإن رآها جالسة أو متنقبة أو متقنعة فقد رآها إلا إذا عنى رؤية الوجه فيدين لا قضاء أيضا ، وإن رآه خلف الزجاج أو الستر وتبين الوجه يحنث لا من المرآة ( قوله بمس اليد والرجل ) مفاده أنه إذا مس غيرهما لا يحنث ، وفيه نظر . وقد يقال إنما قيد بهما لذكرهما في النظر أي فالمس يخالف النظر في ذلك فلا ينافي أنه يحنث بمس غيرهما ط .

التالي السابق


الخدمات العلمية