( وكذا ) الحكم لو حلف ( ليقتلن فلانا عالما بموته ) إذ يمكن قتله بعد إحياء الله تعالى فيحنث ( وإن لم يكن عالما ) بموته ( فلا ) يحنث لأنه عقد يمينه على حياة كانت فيه ، ولا يتصور كمسألة الكوز وكقوله إن تركت مس السماء فعبدي حر [ ص: 791 ] لأن الترك لا يتصور في غير المقدور . .
( قوله وكذا الحكم ) أي في الانعقاد والحنث للحال وقيد بالقتل احترازا عن الضرب ففي الخانية ليضربن فلانا اليوم وفلان ميت لا يحنث علم بموته أو لا ولو حيا ثم مات فكذلك عندهما وحنث عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ا هـ أفاده في الشرنبلالية فافهم ( قوله فيحنث ) أي بالإجماع لأن يمينه انصرفت إلى حياة يحدثها الله تعالى فيه ، وأنه تصور وإذا أحياه الله تعالى فهو فلان بعينه لكنه خلاف العادة فيحنث كما في صعود السماء ( قوله كمسألة الكوز ) تشبيه في عدم الحنث لعدم التصور ، لا في التفصيل بين العلم وغيره لما مر أن الأصح عدم التفصيل فيها ، فإن حنث العالم هنا لأن البر متصور كما علمت أما في الكوز لو خلق الماء لا يكون عين الماء الذي انعقد عليه اليمين ، فلا يتصور البر أصلا فكان الماء نظير الشخص لا نظير الحياة كذا في شرح الجامع [ ص: 791 ] وكأنه يشير إلى أنه لو جعل الماء نظير الحياة لزم التفصيل فيه أيضا لأن الحياة الحادثة غير المعقود عليها تأمل ( قوله لأن الترك لا يتصور في غير المقدور ) لأن ترك الشيء فرع عن إمكان فعله عادة أي بخلاف العدم فإنه يتحقق مطلقا فلذا حنث في إن لم أمس السماء كما في النهر وقدمناه عن شرح الجامع .