صفحة جزء
( ولو قال : أول عبد أملكه فهو حر فملك عبدا ونصف عبد عتق الكامل ) وكذا الثياب بخلاف المكيلات والموزونات للمزاحمة زيلعي .


( قوله فملك عبدا ونصف عبد ) أي معا كما في الفتح ( قوله عتق الكامل ) لأن نصف العبد ليس بعبد فلم يشاركه في اسمه فلا يقطع عنه وصف الأولية والفردية كما لو ملك معه ثوبا أو نحوه زيلعي ( قوله وكذا الثياب ) مثل أول ثوب أملكه فهو هدي فملك ثوبا ونصفا ( قوله للمزاحمة ) فإنه إذا قال أول كر أملكه فهو صدقة فملك كرا ونصف كر جملة لا يلزمه التصدق بشيء لأن النصف الزائد على الكر مزاحم له يخرجه عن الأولية والفردية لأن الكر اسم لأربعين قفيزا وقد ملك ستين جملة نظيره أول أربعين عبدا أملكهم فهم أحرار فملك ستين لا يعتق أحد ، فعلم أن النصف في الكر يقبل الانضمام إليه إذ لو أخذت أي نصف شئت ، وضممته إلى النصف الزائد يصير كرا كاملا ونصف العبد ليس كذلك زيلعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية