صفحة جزء
( ادعى الزاني أنها زوجته سقط الحد عنه وإن ) كانت ( زوجة للغير ) بلا بينة


( قوله بلا بينة ) متعلق بادعى . قال في البحر : ولا يكلف إقامة البينة كما لو ادعى السارق العين أنها ملكه سقط القطع بمجرد دعواه ، ولهذه المسألة أخوات سنذكرها في الباب الآتي

التالي السابق


الخدمات العلمية