صفحة جزء
( أو زنى في دار الحرب أو البغي ) إلا إذا زنى في عسكر لأميره ولاية الإقامة هداية .


( قوله إلا إذا زنى إلخ ) يعني أن ما في المتن خاص [ ص: 29 ] بما إذا خرج من عسكر من له ولاية إقامة الحدود فدخل دار الحرب وزنى ثم عاد ، أو كان مع أمير سرية أو أمير عسكر فزنى ثمة ، أو كان تاجرا أو أسيرا . أما لو زنى مع عسكر من له ولاية إقامة الحد فإنه يحد ، بخلاف أمير العسكر أو السرية ; لأنه إنما فوض لهما تدبير الحرب لا إقامة الحدود ، وولاية الإمام منقطعة ثمة كما في الفتح شرنبلالية

التالي السابق


الخدمات العلمية