صفحة جزء
الدر المختار

( ولا ) حد ( بزنا غير مكلف بمكلفة مطلقا ) لا عليه ولا عليها ( وفي عكسه حد ) فقط .


رد المحتار

( قوله لا عليه ولا عليها ) ; لأن فعل الرجل أصل في الزنا والمرأة تابعة له ، وامتناع الحد في حق الأصل يوجب امتناعه في حق التبع نهر ، وكذا لا عقر عليه ; لأنه لو لزمه لرجع به الولي عليها لأمرها له بمطاوعتها له ، بخلاف ما لو زنى الصبي بصبية أو بمكرهة فإنه يجب عليه العقر كما في الفتح شرنبلالية

التالي السابق


الخدمات العلمية