صفحة جزء
( ولا ) حد ( بقوله لامرأة زنيت ببعير أو بثور أو بحمار أو بفرس ) لأنه ليس بزنا شرعا ( بخلاف زنيت ببقرة أو بشاة ) أو بناقة أو بحمارة ( أو بثوب أو بدراهم ) فإنه يحد لأنها لا تصلح للإيلاج فيراد زنيت وأخذت البدل ، ولو قيل هذا لرجل فلا حد لعدم العرف بأخذه للمال


( قوله ; لأنه ليس بزنا ) ; لأن الزنا إدخال رجل ذكره فتح ( قوله فيراد زنيت وأخذت البدل ) أي بلا استئجار . قال في البحر : فإن قيل بل معناه زنيت بدرهم استؤجرت عليه ، فينبغي أن لا يحد في قول أبي حنيفة : قلنا : هذا محتمل أيضا فيتقابل المحتملان ويبقى قوله زنيت ( قوله لعدم العرف بأخذه للمال ) هكذا علل في الفتح والنهر ، وفيه نظر فإنه كما يحتمل أن يكون هو الآخذ يحتمل أن يكون هو الدافع بل هو الأظهر بقرينة العرف ، وهو أن الرجل يدفع المال بمقابلة الزنا ، نعم قد يأخذ على اللواطة به بدلا ، لكن الكلام في الزنا ، واللواطة غيره فتأمل ، ويؤيد ما قلنا ما في البحر : ولو قال لرجل زنيت ببعير أو بناقة أو ما أشبه ذلك لا حد عليه ; لأنه نسبه إلى إتيان البهيمة ، فإن قال بأمة أو دار أو ثوب فعليه الحد كذا في الخانية والظهيرية . ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية