صفحة جزء
( قال يا بن الزانيين وقد مات أبويه فعليه حد واحد ) للتداخل الآتي ثم موت أبويه ليس بقيد بل فائدته في المطالبة . ذكر في آخر المبسوط أن معتوهة قالت لرجل يا ابن الزانيين فجاء بها إلى ابن أبي ليلى فاعترفت فحدها حدين في المسجد فبلغ أبا حنيفة ، فقال أخطأ في سبع مواضع : بنى الحكم على إقرار المعتوهة ، وألزمها الحد ، وحدها حدين ، وأقامهما معا ، وفي المسجد ، وقائمة ، وبلا حضرة وليها . وقال في الدرر : ولم يتعرف أن أبويه حيان فتكون الخصومة لهما أو ميتان فتكون الخصومة للابن .


( قوله للتداخل الآتي ) أي في آخر الباب ، وأشار إلى أن هذه المسألة من فروع تلك فكان المناسب ذكرها هناك ( قوله ليس بقيد ) أي في التداخل فإن عليه حدا واحدا وإن كانا حيين ( قوله بل فائدته في المطالبة ) أي في ثبوت المطالبة للابن ، بخلاف ما إذا كانا حيين فإن الطلب لهما ط عن المنح ( قوله فجاء بها ) الذي رأيته في المبسوط : فأتى بها والظاهر أنه بالبناء للمجهول لما في التتارخانية وغيرها : إن من مواضع الخطأ أنه ضربها بغير خصم ، وهذا يقتضي أن الرجل المذكور لم يرفعها إليه ( قوله على إقرار المعتوهة ) وإقرارها هدر مبسوط ( قوله وألزمها الحد ) والمعتوهة ليست من أهل العقوبة مبسوط : أي لا يلزمها الحد ، ولو ثبت عليها ذلك بالبينة فإلزامها به خطأ من حيث ذاته ، وكونه بإقرارها خطأ آخر فافهم ( قوله وحدها حدين ) ومن قذف جماعة لا يقام عليه إلا حد واحد مبسوط ( قوله وأقامهما معا ) ومن اجتمع عليه حدان لا يوالي بينهما كما يأتي قريبا ( قوله وفي المسجد ) وليس للإمام أن يقيم الحد في المسجد مبسوط ( قوله وقائمة ) وإنما تضرب المرأة قاعدة مبسوط ( قوله وبلا حضرة وليها ) وإنما يقام الحد على المرأة بحضرة وليها ، حتى إذا انكشف شيء من بدنها في اضطرابها ستر الولي ذلك عليها مبسوط ، فالمراد بالولي من يحل نظره إليها من زوج أو محرم ( قوله وقال في الدرر إلخ ) ومثله في الفتح والبحر

التالي السابق


الخدمات العلمية