صفحة جزء
( ويجمع ) مسح جبيرة رجل ( معه ) أي مع غسل الأخرى لا مسح خفها بل خفيه .

( ويجوز ) أي يصح مسحها ( ولو شدت بلا وضوء ) وغسل دفعا للحرج ( ويترك ) المسح كالغسل ( إن ضر وإلا لا ) يترك ( وهو ) أي مسحها ( مشروط بالعجز عن مسح ) نفس الموضع ( فإن قدر عليه فلا مسح ) عليها . والحاصل لزوم غسل المحل ولو بماء حار ، فإن ضر مسحه ، فإن ضر مسحها ، فإن ضر سقط أصلا .


( قوله مسح خفها إلخ ) أي لا يجمع مسح جبيرة رجل مع مسح خف الأخرى الصحيحة ; لأن مسح الجبيرة حيث كان كالغسل يلزم منه الجمع بين الغسل والمسح ، بل لا بد من تخفيف الجريحة أيضا ليمسح على الخفين ، لكن لو لم يقدر على مسح الجبيرة له المسح على خف الصحيحة صرح به في التتارخانية : أي ; لأنه كذاهب إحدى الرجلين ( قوله بلا وضوء وغسل ) بضم الغين بقرينة الوضوء ، وهذا هو الثالث ، ولا يتكرر على قوله الآتي ، والمحدث والجنب إلخ ; لأن هذا فيما إذا شدها على الحدث أو الجنابة ، وذاك فيما إذا أحدث أو أجنب بعد شدها أفاده ح ( قوله ويترك المسح كالغسل ) أي يترك المسح على الجبيرة كما يترك الغسل لما تحتها ، وهذا هو الرابع ح ( قوله إن ضر ) المراد الضرر المعتبر لا مطلقه ; لأن العمل لا يخلو عن أدنى ضرر وذلك لا يبيح الترك ط عن شرح المجمع ( قوله وإلا لا يترك ) أي على الصحيح المفتى به كما مر ( قوله وهو إلخ ) هذا الخامس ( قوله عن مسح نفس الموضع ) أي وعن غسله ، وإنما تركه ; لأن العجز عن المسح يستلزم العجز عن الغسل ح ( قوله ولو بماء حار ) نص عليه في شرح الجامع لقاضي خان ، واقتصر عليه في البدائع ، وقيده بالقدرة عليه . وفي السراج أنه لا يجب والظاهر الأول بحر

التالي السابق


الخدمات العلمية