صفحة جزء
( ادعى سرقة ) على شخص ( وعجز عن إثباتها لا يعزر ، كما لو ادعى على آخر بدعوى توجب تكفيره وعجز ) المدعي ( عن إثبات ما ادعاه ) فإنه لا شيء عليه إذا صدر الكلام على وجه الدعوى عند حاكم شرعي . أما إذا صدر على وجه السب أو الانتقاص فإنه يعزر فتاوى قارئ الهداية ( بخلاف دعوى الزنا ) فإنه إذا لم يثبت يحد لما مر


( قوله ادعى سرقة ) ذكر في البحر هذه المسألة عن القنية ، وذكر الثانية عن فتاوى قارئ الهداية ، وقوله بخلاف دعوى الزنا من كلام القنية ، وأشار الشارح إلى المسألتين بقوله فيما تقدم ما لم يخرج مخرج الدعوى ، وقدمنا أنه دخل في ذلك دعوى ما يوجب التعزير حقا لله تعالى ( قوله لما مر ) أي قبيل هذا الباب من أنه مندوب للدرء : أي مأمور بالستر ، فإذا لم يقدر على إثباته كان مخالفا للأمر ، وذكرنا الفرق فيما تقدم بورود النص على جلده إذا لم يأت بأربعة شهداء .

وأما ما في البحر عن القنية من الفرق بأن دعوى الزنا لا يمكن إثباتها إلا بنسبته إلى الزنا ، بخلاف دعوى السرقة فإن المقصود منها إثبات المال ويمكنه إثباته بدون نسبته إلى السرقة فلم يكن قاصدا نسبته إلى السرقة ، ففيه نظر لاقتضائه عكس الحكم المذكور فيهما .

ثم رأيت الخير الرملي نبه على ذلك أيضا كما أوضحته فيما علقته على البحر فافهم

التالي السابق


الخدمات العلمية