صفحة جزء
( قال أنا سارق هذا الثوب قطع إن أضاف ) لكونه إقرارا بالسرقة ( وإن نونه ) ونصب الثوب ( لا ) يقطع لكونه عدة لا إقرارا درر . [ ص: 103 ] وتوضيحه : إذا قيل هذا قاتل زيد ، معناه أنه قتله ، وإذا قيل هذا قاتل زيدا معناه أنه يقتله ، والمضارع يحتمل الحال والاستقبال فلا يقطع بالشك . قلت : في شرح الوهبانية : ينبغي الفرق بين العالم والجاهل لأن العوام لا يفرقون إلا أن يقال يجعل شبهة لدرء الحد وفيه بعد .


( قوله لكونه إقرارا بالسرقة إلخ ) المسألة منقولة [ ص: 103 ] في الفتح وغيره معللة بأن الإضافة على الحال والنصب على الاستقبال ، وما هنا علل به في شرح الوهبانية عن التجنيس . قلت : وتحقيق المقام أن اسم الفاعل لا ينصب المفعول إلا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال ، فلو بمعنى الماضي مثل أنا ضارب زيد أمس وجبت إضافته وتسمى إضافة محضة والعامل يجوز إضافته ، وتسمى غير محضة ; لأنها على نية العمل والقطع عن الإضافة كما قرر في محله . وبه ظهر أن اسم الفاعل حال الإضافة يحتمل أن يكون بمعنى الماضي أو الحال أو الاستقبال لكن لما كان الأصل فيما كان بمعنى الحال أو الاستقبال هو العمل ، فالأصل في المضاف أن يكون بمعنى الماضي فيكون إقرارا بأنه سرق الثوب في الماضي ، ويلزم منه أن يكون متصفا بسرقته أيضا في الحال فيقطع . أما إذا نصب الثوب لزم أن يكون الوصف بمعنى الحال أو الاستقبال ، فإن حمل على الحال لزم القطع ، وإن حمل على الاستقبال لم يلزم ، فلا يقطع بالشك وتعين حمله على الاستقبال ، فيكون عدة بأنه سوف يسرق هذا الثوب لا إقرارا بأنه هو سارقه في الحال : أي هذه السرقة المدعى بها فافهم .

ووقع في شرح الوهبانية هنا كلام غير محرر فتدبر ( قوله قلت في شرح الوهبانية إلخ ) وعبارته قلت : والقطع المذكور بإصراره وعدم رجوعه ، أما لو رجع قبل رجوعه كما تقدم ، وينبغي أن لا يجري في هذا الإطلاق ; لأن العوام لا يفرقون فيفرق بين العالم والجاهل ، اللهم إلا أن يقال يجعل هذا شبهة في درء الحد ، وفيه بعد ، والله أعلم . ا هـ . أقول : معناه أنه ينبغي أن يكون التفصيل السابق في حق العالم ، أما الجاهل فلا يفرق بين كونه بمعنى الماضي أو الحال ، وإنما يقصد الإقرار فيقطع مطلقا ، إلا أن يجعل الإعراب شبهة دارئة في حقه فلا يقطع إذا نون ، وفيه بعد ; لأن التنوين دليل عدم إرادة الإقرار ، هذا ما ظهر لي فتأمله

التالي السابق


الخدمات العلمية