صفحة جزء
( ولو قطعه أحد قبل الأمر والقضاء وجب القصاص في العمد والدية في الخطإ وسقط القطع عن السارق ) سواء قطع يمينه أو يساره ( وقضاء القاضي بالقطع كالأمر ) على الصحيح ( فلا ضمان ) كافي . وفي السراج : سرق فلم يؤاخذ بها حتى قطعت يمينه قصاصا قطعت رجله اليسرى


( قوله ولو قطعه أحد إلخ ) قال في شرح الطحاوي : من وجب عليه القطع في السرقة فلم يقطع حتى قطع قاطع يمينه ، فهذا لا يخلو إما أن يكون قبل الخصومة أو بعدها قبل القضاء أو بعده ، فإن كان قبل الخصومة فعلى قاطعه القصاص في العمد والأرش في الخطإ ، وتقطع رجله اليسرى في السرقة وإن كان بعد الخصومة قبل القضاء فكذلك الجواب إلا أنه لا تقطع رجله في السرقة ; لأنه لما خوصم كان الواجب في اليمنى وقد فاتت فسقط ، وإن كان بعد القضاء فلا ضمان على القاطع وكان قطعه من السرقة حتى لا يجب الضمان على السارق فيما استهلك من مال السرقة أو سرق في يده ا هـ ط عن حاشية الشلبي على الزيلعي ، قال : فقول المصنف وسقط القطع إلخ تبع فيه شيخه في بحره ، وقد علمت ما فيه إلا أن يحمل على ما إذا كان القطع بعد الخصومة ( قوله قصاصا ) احترز به عن القطع للسرقة فإنه لا يقطع ثانيا لاتحاد الجنس ط أي فيقع هذا القطع عن السرقتين السابقتين بخلاف ما إذا سرق بعد القطع كما مر ( قوله قطعت رجله اليسرى ) ; لأنها المحل وقت القطع ا هـ ح

التالي السابق


الخدمات العلمية