صفحة جزء
( أقرا بسرقة نصاب ثم ادعى أحدهما شبهة ) مسقطة للقطع [ ص: 110 ] ( لم يقطعا ) قيد بإقرارهما لأنه لو أقر أنه سرق وفلان فأنكر فلان قطع المقر كقوله قتلت أنا وفلان . ( ولو سرقا وغاب أحدهما وشهد ) أي شهد اثنان ( على سرقتهما قطع الحاضر ) لأن شبهة الشبهة لا تعتبر .


( قوله أقرا بسرقة نصاب ) أي أقر اثنان أنهما [ ص: 110 ] سرقا نصابا أي جنسه ، إذ لا بد أن يصيب كلا منهما نصاب كما قدمه المصنف ( قوله لم يقطعا ) أي المدعي والآخر ; لأنها سرقة واحدة فلا تكون موجبة للقطع وغير موجبة ( قوله قطع المقر ) أي وحده ; لأن إقراره على غيره لم يصح بتكذيبه فلم توجد الشركة في السرقة ( قوله ; لأن شبهة الشبهة لا تعتبر ) قال الزيلعي : وكان أبو حنيفة أولا يقول لا يجب عليه القطع ; لأن الغائب ربما يدعي الشبهة عند حضوره ثم رجع وقال يقطع ; لأن سرقة الحاضر تثبت بالحجة فلا يعتبر الموهوم ; لأنه لو حضر وادعى كان شبهة واحتمال الدعوى شبهة الشبهة فلا تعتبر . ا هـ . ح

التالي السابق


الخدمات العلمية