صفحة جزء
( وإن أخذ مالا معصوما ) بأن يكون لمسلم أو ذمي كما مر ( وأصاب منه كلا نصاب قطع يده ورجله من خلاف إن كان صحيح الأطراف ) لئلا يفوت نفعه وهذه حالة ثانية .


( قوله وإن أخذ ) أي القاطع أي جنسه السابق بالواحد والأكثر ( قوله وأصاب منه كلا نصاب ) أي أصاب كل واحد منهم نصاب السرقة الصغرى ( قوله إن كان صحيح الأطراف ) حتى لو كانت يسراه شلاء لم تقطع يمينه ، وكذا لو كانت رجله اليسرى ولو كان مقطوع اليمنى لم تقطع له يد وكذا الرجل اليسرى نهر ، ومفهومه أنه لو كانت يده اليمنى شلاء أو رجله اليسرى أو كلاهما قطع كما سبق في السرقة الصغرى من أن استيفاء الناقص عند تعذر الكامل جائز فالمراد بقوله إن كان صحيح الأطراف غير المستحقة للقطع أو الجمع لما فوق الواحد أو يراد بالصحيح ما يقابل المقطوع دون الأشل أفاده السيد أبو السعود ( قوله لئلا يفوت نفعه ) علة لقوله من خلاف ط

التالي السابق


الخدمات العلمية