صفحة جزء
( وحرم منهم ) أي إطلاقهم مجانا ولو بعد إسلامهم ابن كمال لتعلق حق الغانمين ، وجوزه الشافعي لقوله تعالى - { فإما منا بعد وإما فداء } - قلنا نسخ بقوله تعالى - { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } - شرح مجمع


( قوله قلنا نسخ إلخ ) أي بآية - { اقتلوا المشركين } - من سورة براءة فإنها آخر سورة نزلت فتح . وأما ما روي { أنه عليه الصلاة والسلام من على أبي عزة الجمحي يوم بدر } فقد كان قبل النسخ ، ولذا لما أسره يوم أحد قتله . وذكر محمد جوابا آخر وهو أنه كان من مشركي العرب ، وهم لا يؤسرون فليس في المن عليه إبطال حق ثابت للمسلمين ، ونحن نقول به فيهم وفي المرتدين وإن رأى الإمام النظر للمسلمين في المن على بعض الأسارى ، فلا بأس به أيضا ; { لأنه عليه الصلاة والسلام من على ثمامة بن أثال الحنفي بشرط أن يقطع الميرة عن أهل مكة ففعل ذلك حتى قحطوا } شرح السير ملخصا . وقد نقل في الفتح أن قول مالك وأحمد كقولنا ثم أيد مذهب الشافعي بما مر من قصة الجمحي ونحوها وقد علمت جوابه

التالي السابق


الخدمات العلمية