صفحة جزء
( والمعتبر في الأهلية ) للجزية ( وعدمها وقت الوضع ) فمن أفاق أو عتق أو بلغ أو برئ بعد وضع الإمام لم توضع عليه [ ص: 200 ] ( بخلاف الفقير إذا أيسر بعد الوضع حيث توضع عليه ) لأن سقوطها لعجزه وقد زال اختيار


( قوله لم توضع عليه ) لأن وقت الوجوب أول السنة عند وضع الإمام ، فإن الإمام يجدد الوضع عند رأس كل سنة لتغير أحوالهم ببلوغ الصبي وعتق العبد ، وغيرهما فإذا احتلم وعتق العبد بعد [ ص: 200 ] الوضع فقد مضى وقت الوجوب ، فلم يكونا أهلا للوجوب والوالجية ( قوله بخلاف الفقير ) أي غير المعتمل إذا أيسر بالعمل فإنها توضع عليه ط ( قوله لأن سقوطها لعجزه ) لأن الفقير أهل لوضع الجزية كما في الاختيار : أي لكونه حرا مكلفا لكنه معذور بالفقر فإذا زال أخذت منه لكن إن بقي من الحول أكثره على ما قدمنا تحريره .

التالي السابق


الخدمات العلمية