صفحة جزء
( وهي ) أي الجزية ليست رضا منا بكفرهم كما طعن الملاحدة بل إنما هي ( عقوبة ) لهم على إقامتهم ( على الكفر ) فإذا جاز إمهالهم للاستدعاء إلى الإيمان بدونها فهي أولى ، وقال تعالى - { حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } - وأخذها عليه الصلاة والسلام من مجوس هجر ونصارى نجران وأقرهم على دينهم .


( قوله كما طعن الملاحدة ) أي الطاعنون في الدين قال في المصباح لحد الرجل في الدين لحدا وألحد إلحادا طعن ( قوله إنما هي عقوبة لهم ) ولأنها دعوة إلى الإسلام بأحسن الجهات ، وهو أن يسكن بين المسلمين فيرى محاسن الإسلام ، فيسلم مع دفع شره في الحال قهستاني ( قوله فإذا جاز إمهالهم ) أي تأخيرهم بلا جزية للاستدعاء إلى الإيمان أي لأجل دعائهم إليه بمحاربتهم وقتالهم بدونها فهي أولى أي فإمهالهم للاستدعاء إلى الإيمان بالجزية أولى لأن مخالطتهم للمسلمين ورؤيتهم حسن سيرتهم تدعوهم إلى الإسلام كما علمت ، فيحصل المقصود بلا قتال فيكون أولى ، هذا ما ظهر لي في تقرير كلامه وقد صرح أبو يوسف في كتاب الخراج بأنه لا يجوز ترك واحد بلا جزية فعلم أن المراد ما قررناه فتأمل .

( قوله وقال تعالى إلخ ) لا حاجة إلى سوق الدليل النقلي هنا لأن الملحد معترض على مشروعية هذا الحكم من أصله ( قوله ونصارى نجران ) بلدة من بلاد همدان من اليمن مصباح ، وفي الفتح : روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال : { صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة النصف في صفر والنصف في رجب } .

التالي السابق


الخدمات العلمية